– إعتبرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، اليوم السبت، أن “تكرّر منع بث برامج تلفزية، بصفة مسبقة، من قبل السلطات القضائية، يشكّل مواصلة لمخالفة مقتضيات الفصل 31 من الدستور والذي ينصّ على أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة عليها.
وذكرت الهايكا في بيان لها أن قاضي التحقيق بالمكتب الحادي عشر بالمحكمة الإبتدائية بتونس “جانب الصواب”، عندما أصدر أمس الجمعة قرارا يقضي بمنع البث التلفزي لبرنامج “الحقائق الأربع” على قناة “الحوار التونسي” (خاصة)، في فقرته المتعلّقة بريبورتاج حول وقائع قضية “وفاة” الشاب آدام بوليفة، بأحد النزل بالعاصمة، واعتبر بأن ما سيتم بثه في الريبورتاج من شأنه أن يشكل مسا بمبدأ سرية التحقيق.
وأوضحت الهيئة أن “سريّة التحقيق تشمل الوثائق والمحاضر المضمنة بمحاضر الأبحاث دون سواها، علاوة على أن الإقرار بذلك يقتضي الإطلاع على مضمون الريبورتاج إثر بثه، وخلاف ذلك يعتبر رقابة مسبقة على الإعلام”.
كما أكدت “الهايكا” على ضرورة “تجنّب اللجوء إلى الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام وتكثيف الجهود المشتركة بين كافة الأطراف المتدخلة، في سبيل تحسيس كافة مؤسسات الدولة بضرورة احترام حرية التعبير والإعلام التي تعتبر الركيزة الأساسية للديمقراطية”.
من جهة أخرى قالت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إن “تعهّد الجهات القضائية بمسائل متعلقة بالإعلام السمعي البصري والبت فيها، يعتبر مسا من صلاحياتها، باعتبار (الهايكا)، الجهة المخول لها حصريا مراقبة مدى تقيّد منشآت الإتصال السمعي البصري بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفتها”.
ولاحظت الهيئة في سياق متصل، أن “إلتزام وسائل الإعلام بالتطرق إلى مواضيع وقضايا تهم الرأي العام، نابع من دورها وواجبها في إنارته وتوفير المعلومة الدقيقة في سبيل تجنب انتشار الإشاعة والأخبار الزائفة التي تنتعش أساسا في مناخ يسوده التعتيم والحجب، ولا يعتبر من قبيل التدّخل في سير القضاء”.