صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية امر حكومي عدد 1164 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 849 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات.
وينص الفصل الأول (جديد) من الأمر الحكومي على أن يخصم من مبلغ الخطايا المتعرض لها إما بعنوان خطية استخلاص أو بمقتضى حكم بعد تأمين مبلغ الخطية إثر ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 83 و101 مكرر من مجلة الطرقات المشار إليها أعلاه، إسقاط قدره 6% لفائدة الأعوان المعاينين المذكورين بالفصل 100 من هذه المجلة.
وينص الفصل 3 (جديد) على أن تصرف مبالغ الإسقاطات عند انتهاء كل ثلاثة أشهر بناء على قائمتين مفصلتين تحرران طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية وتتم المصادقة عليهما إما من قبل المدير العام للأمن الوطني أو المدير العام آمر الحرس الوطني حسب الاختصاص.
ويجري العمل بهذا الأمر الحكومي بداية من أول جانفي 2020.
وفي ما يلي النص الكامل:
“أمر حكومي عدد 1164 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 849 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 68 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بتكوين تعاونية لموظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بتكوين تعاونية لموظفي الحرس الوطني والحماية المدنية،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصول 83 و100 و101 مكرر منها،
وعلى الأمر عدد 849 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 262 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين الأول و3 من الأمر عدد 849 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد): يخصم من مبلغ الخطايا المتعرض لها إما بعنوان خطية استخلاص أو بمقتضى حكم بعد تأمين مبلغ الخطية إثر ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 83 و101 مكرر من مجلة الطرقات المشار إليها أعلاه، إسقاط قدره 6% لفائدة الأعوان المعاينين المذكورين بالفصل 100 من هذه المجلة.
الفصل 3 (جديد): تصرف مبالغ الإسقاطات عند انتهاء كل ثلاثة أشهر بناءا على قائمتين مفصلتين تحرران طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية وتتم المصادقة عليهما إما من قبل المدير العام للأمن الوطني أو المدير العام آمر الحرس الوطني حسب الاختصاص.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الأمر الحكومي بداية من أول جانفي 2020.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
هشام الفراتي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد”