أكّد القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا في تصريح لجريدة الصباح، بأنه ”إلى جانب الفصل 312 من المجلة الجزائية الذي يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر من يخالف الحجر الصحي ولكل من يتفصى او يخالف قرارالحجر الصحي.
وأضاف بن جحا بأنه ”اذا كان المصاب تسبب في نقل العدوى بسبب تقصيره وقلة احتياطه ولم یکن متعمدا فانه الى جانب عقوبة الحجر الصحي فانه يمكن مقاضاته في صورة وفاة الشخص الذي نقل له العدوى بتقصيره من اجل تهمة القتل على وجه الخطأ بسبب التقصير والاهمال وعدم اخذ الاحتياطات طبقا للفصل 217 من المجلة الجزائية الذي نص على عقوبات بالسجن تصل الى عامين سجنا”.
واكد بن جحا بأنه ”من واجب المواطنين والمسؤولين على قطاع الصحة من أطباء وممرضين وغيرهم اذا ما وصلتهم المعلومة الاعلام بهذه الأمراض وهي لا تعتبر من قبيل السر المهني لذا يجب اعلام النيابة العمومية في صورة فرار شخص من الحجر الصحي ليتم تحريك الدعوى العمومية ضده وإلزامه ولو بالقوة بمتابعة العلاج قبل تتبعه جزائيا حيث لا يقع ایداعه مباشرة في السجن بل يجب مداواته ولو بالقوة بالقياس على قانون الامراض السارية ثم تتبعه جزائيا ومقاضاته في صورة نقل الفيروس الى اشخاص او مخالفة الحجر الصحي.”