أصدرت رئاسة الحكومة أمرا حكوميا يتضمن أحكاما استثنائية للتوقي والحد من انتشار فيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19) مع المحافظة على استمرارية المرفق العام.
وينظم الأمر الحكومي عـــدد 153 لسنــة 2020 المـؤرّخ في 17 مارس 2020 والمتكون من 14 فصلا، عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
ويتيح الأمر الحكومي في فصله الخامس، لرئيس الهيكل الإداري على أن لا تقل خطته الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة، وبصفة استثنائية، التقليص في ساعات العمل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالنسبة للنساء الحوامل وللأشخاص المصابين بالأمراض التالية:
– مرض السكري غير المتوازن،
– أمراض تنفسية انسدادية مزمنة على غرار الربو،
– الأمراض القلبية،
– مرض الفشل الكلوي،
– مرض الفشل الكبدي،
– الأمراض السرطانية.
ويقدم العون المعني مطلبا في الغرض مرفقا بما يثبت إصابته بأحد الأمراض المنصوص عليها أعلاه. كما يمكن عند الاقتضاء الترخيص لهؤلاء الأعوان في عدم الالتحاق بمراكز العمل، مع اعتبارهم في حالة مباشرة.