أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ اليوم الخميس، أنه يستثنى من القرار القاضي بمنع الجولان على العربات والأشخاص بكامل تراب الجمهوريّة بداية من الساعة السادسة مساءً (18.00) إلى حدود السّاعة السادسة صباحا (06.00) من اليوم الموالي، الحالات الصحية الإستعجاليّة، وعمليّات التزويد والتزوّد بالمواد الحياتيّة، وأعوان وإطارات الهياكل الصحيّة العموميّة والخاصّة متى كانوا مدعوّين للتدخل في مجالات عملهم.
وبينت أن القرار يستثنى منه كذلك عمليّات تجميع أعوان وإطارات الهياكل المعنيّة بقطاع النقل، و المؤسّسات الإعلاميّة والصحفيّة المدعوّة إلى متابعة نشاطها ليلا.
ودعت وزارة الدّاخليّة في بلاغها أصحاب الأعمال الليليّة والمؤسّسات التي تستوجب طبيعة نشاطها مواصلة العمل ليلا إلى الحرص على موائمة نشاطها إلى أقصى حدّ ممكن مع توقيت منع الجولان مع الإشارة على المستثنين من المنع إلى التنسيق مع الوحدات الأمنيّة المحلية والجهويّة من أمن وحرس وطنيين (الأقاليم والمناطق) حسب مرجع النظر، مشدّدة على ضرورة الامتثال للرّقابات الترتيبية المُجراة من طرف الوحدات الأمنيّة على الأفراد والوسائل مع الحرص على تقديم ما يُثبت ضرورة ممارستهم لعملهم خلال فترة منع الجولان.
ودعت أيضا أصحاب المهن وعموم المواطنين إلى إعادة تنظيم جداول أعمالهم في مراعاة لتوقيت منع الجولان ضمانا لحسن تطبيقه، مع التقليص قدر المستطاع من الأنشطة الليليّة باعتبار أهمية هذا الإجراء في معاضدة الجهود الوطنيّة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجدّ.
وذكرت الوزارة بأنها تضع على ذمّة المواطنين أرقام النجدة التالية:
* 197 بالنسبة لوحدات الأمن الوطني.
* 193 بالنسبة لوحدات الحرس الوطني.
* 198 بالنسبة لوحدات الحماية المدنيّة.
* 194 بالنسبة لوحدات الحرس البحري.
وعند الضّرورة القصوى الإتصال بقاعة العمليّات المركزيّة بوزارة الدّاخليّة على الرّقم 71.335.000