صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم من رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد 19”.
وبمقتضى هذا المرسوم ، سيتم تسليط عقوبة مالية قدرها خمسون دينارا على كلّ من يخالف قواعد منع أو تحديد الجولان أو الحجر الصحّي بخطيّةٍ قدرها خمسون دينارا وتضاعف لتصبح 100 دينار عند العود.
ويتولى العون عند معاينة المخالفة إعلام المخالف بوجوب دفع مبلغ الخطية لدى إحدى القباضات المالية في أجل عشرة أيام ويسلمه نسخة من المحضر لاعتمادها في خلاص الخطية. كما يعلمه بأنه في صورة عدم دفع مبلغ الخطية في الأجل المذكور فإّنه تتم إحالة المحضر على قاضي الناحية المختص ويتم التنصيص بالمحضر على وقوع الإعلام، وُترسل نسخة من المحضر إلى قابض المالية المنتصب بنفس الدائرة الترابية.
وأكّد المرسوم على أنّه لا يحول تسليط الخطية المذكورة بهذا الفصل دون تطبيق أحكام الفصل 315 من المجلة الجزائية إذا ما اقترن الخرق بإحداث الهرج والتشويش أو الإدلاء بمعطيات مغلوطة حول الهوية والإقامة أو رفض الانصياع لأمر من له النظر.
وينصّ الفصل 15 من المجلّة الجزائية على أنّه يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم على الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر،. وعلى الأشخاص الذين يمتنعون من بيان أسمائهم ومقرّاتهم عند دعوتهم لذلك بوجه قانوني أو يذكرون أسماء أو مقرّات غير صحيحة.