ذكرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ اصدرته الخميس، بالعقوبات التي يفرضها القانون على من يتسبب في اندلاع حرائق بالغابات والمزارع والضيعات الفلاحية، والتي قد تصل الى عقوبة سجنية ب20 سنة بخصوص حرائق المزارع والضيعات الفلاحية
وتتراوح هذه العقوبات، طبقا لمجلة الغابات والمجلة الجزائية، بين خطايا مالية (50 دينار الى 150 دينار) وعقوبات سجنية من 16 يوم (بخصوص حرائق الغابات) الى 20 سنة (بخصوص حرائق المزارع والضيعات الفلاحية) اوالعقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت، وتتوزع هذه العقوبات كما يلي:
بخصوص حرائق الغابات :
طبقا لمقتضيات القسم الرابع من مجلة الغابات و المتعلق بحماية الغابات من الحرائق :
– يعاقب كلّ من جلب أو أوقد النار خارج المساكن و بناءات الإستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية و على بعد 200 متر منها و كل من أضرم النار و حرق الهشيم و النباتات الغابية الشعراء و النباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر و ذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة بالنباتات الغابية الشعراء بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 دينار إلى 150 دينار و بالسجن من 16 يوم إلى 03 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط و عند العود يتحتم الحكم بالسّجن.
– و إذا تسرّب الحريق للغابات من جرّاء المخالفة يُعاقب الفاعل بالسّجن لمدّة تتراوح بين 03 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات.
– كما تُسلّّط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المُقرّرة بالفصل 307 من المجلة الجزائية.
بخصوص حرائق المزارع و الضيعات الفلاحية :
– طبقا لمقتضيات الفصلين 307 و 308 من المجلة الجزائية يُعاقب بالسجن مدة 12 عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بزرع أو غراسات أو بتبن أو مُتحصّل صابة مُعرّم أو مُكوّم و إمّا بحطب مُعرّم أو مُرتّب أمتارا مكعبة.
يكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت. يعاقب المعتدي بالسجن مدة 20 عاما إذا كانت الأماكن التي أُُحرقت غير مسكونة أو غير مُعدّة للسّكن.