عبّرت بعض الجمعيات التونسية عن استنكارها من رفض بلدية الكرم إبرام عقود زواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم دون الاستظهار بشهادة في اعتناقه الدين الإسلامي.
وأعربت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات في بيان لها، اليوم الخميس، عن استيائها من “عدم التزام بعض السلطات المحلية بتشريعات وقرارات الدولة”، في إشارة إلى عدم تقيد بلدية الكرم بإلغاء المناشير الصادرة في سنة 1973 والتي كانت تمنع إبرام عقود زواج بين تونسية مسلمة برجل غير مسلم قبل اعتناقه الإسلام.
وحمّلت هذه الجمعية السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤولية العمل على “إعلاء القانون وضمان وحدة الدولة”، داعية منظمات المجتمع المدني والأحزاب إلى معارضة “هذا الاتجاه الخطير المكرّس لتعدد التشريعات والإجراءات”.
من جهته، استنكر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ما اعتبره “تجاوزا للقانون باسم الايديولوجيا” من قبل بلدية الكرم بعدما نشرت على صفحتها “فايس بوك”، أمس الأربعاء، قائمة الوثائق المطلوبة لإبرام عقود الزواج تضمن شهادة في اعتناق الإسلام من قبل الرجل غير المسلم لتمكينه من إبرام عقد زواجه مع تونسية مسلمة.
ودعت هذه المنظمة رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والعدل إلى العمل فورا على إلغاء بلاغ بلدية الكرم “غير القانوني وغير الدستوري”، مع مطالبتها بالالتزام بالقوانين المدنية للدولة.
وكان رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني أكد، أمس الأربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن اشتراط استظهار الرجل غير المسلم بشهادة في اعتناق الإسلام ضمن الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواجه بتونسية مسلمة “غير مخالف للقانون”.
وأكد بأن إلغاء الموانع القانونية في المناشير الصادرة في سنة 1973 لا تلغي الموانع الشرعية التي نصص عليها فصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية الساري به العمل والمتمثل في وجوب خلو كل من الزوجين من الموانع الشرعية كالرضاعة من نفس المرضعة أو اختلاف الدين، وفق قوله.
غير أنّ رئيسة لجنة الحقوق الفردية والمساواة السابقة والناشطة الحقوقية بشرى بالحاج حميدة أكدت، أمس الأربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ما قام به رئيس بلدية الكرم “مخالف للقانون”.
وأشارت إلى أن مجلة الأحوال الشخصية لم تنصص بتاتا على منع زواج رجل غير مسلم بإمرأة تونسية مسلمة، مؤكدة بأن الموانع المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها في الفصل 14 من مجلة الأحوال الشخصية لم تتحدث عن منع زواج مسلمة بغير مسلم.
يشار إلى أنه تمّ في سنة 2017 إلغاء المناشير الصادرة في سنة 1973 التي كانت تقيّد زواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم بشرط استظهاره بشهادة في اعتناق الإسلام، وذلك عقب قرار اتخذه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.