تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 قرارا ينص على ادراج الاصابة بفيروس كورونا ضمن قائمة الأمراض المهنية للعاملين في القطاع الصحي العمومي.
ويدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 2 مارس 2020 وفق الفصل الثاني من قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة المؤرخ في 16 نوفمبر 2020 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية.
وينص الفصل الأول من هذا القرار على ان تتمم قائمة الأمراض المهنية بالاعتلالات المرتبطة بالاصابة بفيروس “سارس كوف 2” في كل الأعمال التي ينجزها مهنيو الصحة.
ويشمل هذا القرار مهنيي الصحة الخاضعين لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية والقانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، التي تؤدي إلى الاتصال بالمرضى المصابين أو بالمواد الحيوية المتأتية منهم أو الأشياء التي انتقلت إليها العدوى.
ويمتد أجل التكفل بالعلاج لمدة 14 يوما لمهنيي الصحة الذين تعرضوا للاصابة بفيروس كورونا ومضاعفاتها المثبتة بتحليل بيولوجي أو بتصوير شعاعي مقطعي تكثيفي، وفق الجدول الملحق بهذا القرار.