صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر حكومي يتعلق بالتمديد إلى غاية 14 فيفري المقبل، في العمل بأحكام الأمر الحكومي عدد 49 لسنة 2021 الصادر يوم 15 جانفي الجاري، والمتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وكان الأمر الصادر يوم 15 جانفي الماضي قد ورد في 12 فصلا، ونص على أن الأحكام الاستثنائية المضمنة به تهدف إلى مجابهة سرعة انتشار فيروس “كورونا” (كوفيد 19)، مع المحافظة على استمرارية المرفق العام، ويجري العمل بها من يوم 18 جانفي 2021 إلى يوم 24 جانفي 2021 مع مراعاة أحكام الفصل 11 أدناه.
ودعا الى اعتماد نظام فريقين من الأعوان في توزيع أيام العمل الحضوري بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة مقسمة بالتناوب يوما بيوم وبالتداول بين الأعوان.
ولا تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهياكل الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، الذين يخضعون لتراتيب خاصة بهم.
ووفق هذا الأمر، لا تخضع المؤسسات والمنشآت العمومية التي تقدم خدمات حيوية والمؤسسات العاملة في مجال النقل العمومي والتطهير والتصرف في النفايات والنظافة لأحكام هذا الأمر الحكومي، ويخضع نظام العمل بها لقرارات رؤسائها بعد إعلام وزارة الإشراف القطاعي.