صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2021 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة الحرة.
وفي ما يلي تفاصيله:
“إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما كما تم إتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017، وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 259 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ماي 1973 المتعلق بضبط واجبات مهنة جراح الأسنان كما تم إتمامه بالأمر عدد 99 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جانفي 1980،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 660 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها وخاصة الفصلين 4 و11،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في أول جوان 2006 المتعلق بضبط المصنف العام للأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والبيولوجيون وأطباء الأسنان والأخصائيون النفسانيون السريريون والقوابل ومساعدو الأطباء، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 18 مارس 2008،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 6 فيفري 2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 18 أوت 2008 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة الحرة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة الحرة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الاتفاقية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة المصاحبة لهذا القرار المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة الممضاة بتاريخ 17 ديسمبر 2020.
الفصل 2 ـ يلغى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 6 فيفري 2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي”