ذكرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أنها “غير مختصة للنظر في النزاع الدستوري بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اعتمادا على الفصل 101 من الدستور،الذي ينص على أن هذا المسالة موكولة حصرا للمحكمة الدستورية وليس للهيئة”، وفق ما صرح به كاتب عام الهيئة حيدر عمر.
وأضاف ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئة وجهت مراسلة، في أعقاب جلسة عقدتها يوم أمس الثلاثاء، إلى رئيس الحكومة ردا على طلب تقدم به لإبداء الرأي بخصوص النزاع الدستوري مع رئيس الجمهورية يتعلق بالتحوير الوزاري مشيرا من جهة اخرى الى أن تسمية الوزراء وتأديتهم لليمين أمام رئيس الجمهورية هو “واجب” متى كانت الإجراءات الدستورية مستوفية لأغراضها.
وأوضح حيدر عمر أن الهيئة تعتبر أن أحكام الدستور وحدة منسجمة وأن أحكام الفصلين 89 و92 من الدستور لا يمكن قراءتها منفصلة عن بعضها البعض مبينا ان الهيئة الوقتية والمحكمة الدستورية نفسها لا تبديان الرأي في ما يعرض عليهما بل تحسم في نزاع قانوني كما ان مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اختصاص يخرج عن ولاية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ولا يمكن الحسم فيه الا من قبل المحكمة الدستورية.
ودعت الهيئة، على لسان كاتبها العام “بإكمال إرساء النظام الدستوري برمته بما في ذلك المحكمة الدستورية” الذي تأخر إرساؤها قرابة 6 سنوات ونصف.
وكانت رئاسة الحكومة قد وجهت في 10 فيفري الجاري مراسلة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لطلب إبداء الرأي حول النزاع الدستوري مع رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري الاخير بعد ان توجهت سابقا بمراسلة في الموضوع نفسه الى المحكمة الإدارية، التي أكدت أن النظر في اشكاليات التحوير الوزاري مخوّل حصرا للمحكمة الدستورية.
وكان البرلمان قد صادق، في 26 جانفي المنقضي في جلسة عامة، على منح الثقة بشكل منفرد لـ11 وزيرا اقترحهم رئيس الحكومة هشام مشيشي في 16 جانفي 2021، غير أن الوزراء الجدد لم تتم دعوتهم إلى اليوم لأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي اعتبر ان “هذا التحوير غير قانوني وان عددا من الوزراء الجدد تعلقت بهم شبهات فساد وتضارب مصالح”.
يُشار في هذا الصدد إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي هيئة قضائية وقتية يترأسها رئيس محكمة التعقيب، تم إحداثها سنة 2014 تعويضا للمجلس الدستوري الذي تم حله، وتختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين المصادق عليها من السلطة التشريعية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل وتنتهي مهامها بإرساء المحكمة الدستورية.