قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن نظرية “المفعول المسقط للآجال” التي استند إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتبرير رده للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية تعتمد عادة في إجراءات الدعاوى الإدارية أو المدنية ،لا في مادة الآجال الدستورية، لان هذه الآجال لها صبغة مختلفة ولا يوجد جزاء لمخالفتها”.
وبين استاذ القانون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الإثنين أن النظريات التي اعتمدها رئيس الجمهورية لتبرير رده للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ، “خطيرة وغير ملائمة وغير معقولة” مشيرا الى وجود “نزوع أولي واستباقي إلى عدم الختم مهما كانت الأحوال ومنحى خطيرا ينبئ بعدم تركيز المحكمة الدستورية” .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد وجه مساء السبت، مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه رده معللا لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى تتعلق بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.واضاف المختار “إنه من غير المعقول الاستناد لتجاوز الآجال كمبرر للرد، لأن العديد من الإجراءات قد تمت في تونس بعد الآجال ومن بينها تركيز المجلس الأعلى للقضاء، وإذا تم التصديق على حجة رئيس الجمهورية فإن كل ما بني سابقا خارج الآجال يعتبر باطلا”
واشار في نفس السياق ان نظرية “الإجراء المستحيل” التي يريد رئيس الجمهورية أن يطبقها، هي غير متوفرة لأن مجلس نواب الشعب سعى لإيجاد اجراءات وحلول ، ولا يمكن اعتماد نظرية الإجراء الدستوري المستحيل في هذه الحالة مؤكدا ان سيناريو عدم ختم القانون المذكور يتجاوز مرحلة العبث السياسي ليصل إلى “مرحلة العبث بالمؤسسات ”
وعلى المستوى القانوني بين أستاذ القانون الدستوري أن الرد من رئيس الجمهورية “كان ردا في طعم الطعن” في دستورية هذا التنقيح أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مما يجعل التساؤل مشروعا إذا كان الرد بهذا المعنى القانوني والدستوري، فلماذا لم يتوجه الرئيس إلى الهيئة” وفق تعبيره. ولاحظ مختار أن خطاب رئيس الجمهورية كان “تصعيديا اتهاميا بني على “الهمز واللمز السياسي وجه فيه أصابع الاتهام للبرلمان” مضيفا انه كان “خطابا يفتقد نوعا ما للاحترام الواجب بين السلط ويتوقع ان يقود إلى ردة فعل من الطرف الآخر من مستوى نوعية الخطاب المتشنج”وبخصوص سبل الخروج من هذا “المأزق الدستوري” اوضح استاذ القانون “إن مجلس نواب الشعب مطالب إما باستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في الجلسة العامة القادمة، أو توفير أغلبية ثلاثة أخماس لتمرير التنقيحات المصادق عليها في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورالذي تمت احالته على رئيس الجمهورية ورفض ختمه “.
وأضاف أن المجلس النيابي يواجه “هذين الخيارين الصعبين سياسيا للخروج من المأزق الدستوري المتعلق بالمحكمة الدستورية”، وكل خيار ستكون له تبعاته على مستقبل تركيز المحكمة وعلى الحوار الوطني ومستقبل العلاقة بين السلط. واشار المختار الى أن الصراع مازال متواصلا بأدوات دستورية بين رئيس الجمهورية والبرلمان وتواصله سيحكم على المحكمة الدستورية بعدم ارسائها مبينا أن الكرة اليوم بملعب البرلمان ليخرج منتصرا ويضع رئيس الجمهورية في حرج سياسي
على كافة الأصعدة ،وأن الفشل في هذه المهمة سيجعل السلطة التشريعية في موقع الإحراج السياسي وحتى الهزيمة السياسية” . وكانت آجال الطعون في القانون المنقح المصادق عليه بالبرلمان يوم 25 مارس الماضي قد انتهت يوم الأربعاء الماضي وفق ما يضبطه القانون و ما أكدته هيئة مراقبة دستورية القوانين التي أشارت الى ان رئيس الجمهورية و بانتهاء الآجال القانونية يبقى الجهة الوحيدة التي تبقى لها خيارات دستورية و قانونية. وينص الفصل 81 من الدستورعلى الحق لرئيس الجمهورية في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي باغلبية بثلاثة أخماس أعضاء المجلس. وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.