قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، عقب اجتماع عقده بقصر باردو، ظهر اليوم الأربعاء، تأجيل الجلسة العامة التي كان من المزمع عقدها يوم غد الخميس لمواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، إلى موعد لاحق.
وذكر البرلمان في بلاغ له أن مكتب المجلس تداول كذلك بخصوص مراسلة رئيس الجمهورية إلى البرلمان، والمتعلّقة برد مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. وقرّر المكتب إحالة المشروع مع رسالة الرد إلى الجلسة العامة للمجلس النيابي، والتي من المنتظر أن تلتئم، وفق نص البلاغ ، يومي 14 و 15 أفريل 2021 للتداول بشأن المشروع ثانية، وللنظر في جملة من مشاريع القوانين، وهي كالتالي:
– مشروع قانون عدد 2020/111 يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.
– مشروع قانون عدد 2020/142 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي-صيغة جديدة-
– مشروع قانون عدد 2020/152 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة “إيرلندا” إلى البنك الإفريقي للتنمية.
وكان البرلمان قد صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض. ولم يتم الطعن في هذا التنقيح لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ومساء يوم 3 أفريل الجاري، وجه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب، يبلغه من خلاله رده بشأن القانون المتعلق بتنقيح القانون الأاساسي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
وعلّل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد، والذي يكفله له الدستور، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، بجملة من الحجج القانونية، أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية، فضلا عن عناصر قانونية أخرى، مع التأكيد على “ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء”.
يذكر أن جلسة عامة انتخابية بالبرلمان انتظمت في 18 جويلية 2019، لم تفض إلى اختيار بقية أعضاء المحكمة الدستورية (3 أعضاء)، بعد أن تم انتخاب عضو واحد، وهي القاضية روضة الورسيغني، في مارس 2018، مما استوجب إعادة فتح باب الترشيحات من مختلف الكتل البرلمانية.
وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم، ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي الذي تمت المصادقة عليه في نوفمبر 2015.