صوتت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بعد ظهر يوم امس الاثنين على على أحكام مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي (عدد 28/2021) المعروض معدّلا بأغلبية أعضائها الحاضرين مع تسجيل اعتراض وحيد.
ووفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب ،عقدت اللجنة جلسة حضورية وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصتها لمواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية وقرّرت اثرالتصويت التفويض لمكتبها للمصادقة على تقرير اللجنة حول مقترح القانون المعروض.
وذكر رئيس اللجنة خلال الجلسة بسلسلة الاستماعات التي أجرتها اللجنة في الغرض لمجموعة من النقابات الأمنية ومكونات المجتمع المدني كما استعرض في ذات الإطار الرأي الكتابي الوارد عن رئاسة الحكومة حول مقترح القانون المعروض.
وفي تفاعلاتهم، أكّد النواب الحاضرون الانفتاح على كل الملاحظات ومقترحات التعديل التي من شأنها تجويد النص المقترح.
وتمثلت هذه التعديلات في بعض التغييرات الشكلية طالت العنوان إضافة لتعديلات أصلية تعلقت بإلغاء الرقابة البرلمانية والمساءلة على أعوان قوات الأمن الداخلي التي كانت مقترحة صلب نص المبادرة التشريعية الأصلية، وكذلك إضافة أحكام تضمن انسجام المنظومة القانونية.
يشار الى ان محتوى هذه المبادرة التشريعية يتمثل في تنقيح الفصل الثاني من القانون المذكور والذي يُرجع أعوان قوات الأمن الداخلي بالنظر إلى وزير الداخلية وتحت سامي سلطة رئيس الجمهورية، ليرجع بمقتضى التنقيح المعروض أعوان قوات الأمن الداخلي بالنظر لوزير الداخلية تحت سلطة رئيس الحكومة، مع إخضاعهم للرقابة البرلمانية والمساءلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
واكّد ممثل جهة المبادرة (كتلة ائتلاف الكرامة) في احدى اجتماعات اللجان ،أنّ مقترح القانون المعروض يهدف إلى تطبيق دستور 2014 والحفاظ على تناسق المنظومة القانونية، وذلك أساسا في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية التي أصبحت بمقتضى الدستور الجديد برأسين، حسب الفصل 71 منه الذي عهد بممارستها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يشار الى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، صرّح يوم 18 أفريل 2021 بأنه رئيس كافة القوات الحاملة للسلاح وهو ما أثار جدلا واسعا في تونس خلال الفترة الأخيرة.
وكان رئيس الدولة، أكد على أن “الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق”، أي العسكرية والمدنية وكل الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982.