أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها احالت على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسليانة، ختم أعمال التقصّي في شبهة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
كان منطلق البحث في ملابسات الملف بعد تلقي الهيئة عريضة تضمّنت معطيات ومعلومات عن شبهة ارتكاب أحد رؤساء البلديات بالجهة لتجاوزات إدارية ومالية في علاقة بلزمة كراء لاستخلاص الأداء الموظف على السوق بعنوان السّنوات الثلاث 2019-2020-2021.
ووفق ما ورد بالنشرية عدد 38 للهيئة بعنوان شهر أوت، فإنه وبمباشرة التحريات المستوجبة على مستوى الهيئة والقيام بالتقاطعات وأعمال الاستقراء الممكنة تمّ الوقوف على مجموعة من القرائن الجدّية والمتظافرة بخصوص الشّبهات التّالية:
أولا: شبهة التصرّف المخالف للقانون والتّراتيب الجاري بها العمل
– شبهة تأجيل البتّة المتعلّقة بكراء استخلاص الأداء الموظف على السوق عديد المرّات دون تقديم مبرّرات قانونية في ذلك
– شبهة التفاوض المباشر مع مشاركين في البتّة خارج الأطر القانونية
– شبهة فوز مشارك والحال أنّهُ لم تثبُت مشاركته من قبل في الجلسات السّابقة التي تمّ تأجيلها
– شبهة اختيار أحد العروض المشاركة، ثمّ وعلى أساسه تمّ لاحقا تعديل كراس الشروط. في حين أنّهُ لا يجوز التعديل بعد التّفاوض وإلاّ أُعتُبر ذلك عرضا جديد.
ثانيا: شبهة استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها وإلحاق الضرر بالإدارة
– مشاركة الفائز بالبتّة في جلسة مفاوضة مباشرة لم يتم الإعلان عنها ثم التّسريع في إتمام إجراءات التعاقد معهُ وتعديل كراس الشروط حسب مقترحاته وطلبه
– وجود فارق كبير في السّقف المالي للصفقة بقيمة تفوق100 ألف دينارا، حيث كانت قيمة البتة المبرمة في حدود 460 ألف دينارا للسنة وقابلة للتجديد بزيادة سنوية حُدّدت بــ 5% كل سنة ولمدة 3 سنوات في حين كان المبلغ المبرم به الصفقة سنة 2018، 590 ألف دينارا للسنة الواحدة وهو ما يعدّ من قبيل التصرّف المخالف للتراتيب المنطبقة النّاجم عنهُ إلحاق الضرر بالمرفق العمومي
– عدم احترام الفائز لالتزاماته التعاقدية بخصوص أجل الخلاص لسنة 2019. إذ لم يقم بخلاص نسبة 25 بالمائة من مبلغ اللزمة إلاّ بتاريخ 30/08/2019 وذلك في مخالفة صريحة لمقتضيات كراس الشروط الذي تنصّ على تسوية هذا المبلغ في أجل 48 ساعة من تاريخ الفوز بالبتة
– تضمّن ملف عقد البتّة معطيات غير دقيقة وغير واضحة، من ذلك التنصيص على أن دفع المستلزم ربع المبلغ الجملي حسب وصولات لا وجود لها وغير مظروفة بالملف. كما تضمّن الوصل المتعلّق بهذا المبلغ إشارة إلى تسوية وصولات سابقة لا وجود لها في الملف ولم يتضمن خلاص غرامة تأخير كيفما يقتضيه القانون.