أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بلاغ لها اليوم الجمعة 27 أوت 2021، بأنّه ورد إلى علمها أن النائب ياسين العياري صرح عبر محاميه في وسائل الاعلام أن معطياته الشخصية منتهكة بمكان إيقافه بسجن المرناقية “من خلال وجود عدة كاميرات تعمل طوال الوقت مثبتة في غرفته والممرات المؤدية إليها وتستمع إليه وتتجسس عليه دون موافقته في انتهاك واضح للقانون الحامي للمعطيات الشخصية”، مبينة أن سجن المرناقية كما هو الحال لكل المؤسسات السجنية والاصلاحية على تراب الجمهورية التونسية وتطبيقا لمقتضيات القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 قام بتقديم مطلب ترخيص في تركيز وسائل مراقبة بصرية بتاريخ 27 جانفي 2016 طبقا للفصل 69 الذي ينص على أنه “يخضع استعمال وسائل المراقبة البصرية إلى ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية”.
وأضافت أن السجن المذكور تحصل على ترخيص الهيئة الذي ينص على أن الهيئة قررت “الترخيص للإدارة العامة للسجون والإصلاح في شخص ممثلها القانوني السيد المدير العام للسجون والإصلاح باستعمال سبع مائة وستة عشر وسيلة مراقبة بصرية بسجن المرناقية ما عدى غرف النوم والسجن الانفرادي الذي لا يجب فيها التسجيل والاكتفاء بالبث الحيني”.
هذا وثمنت الهيئة حسن تطبيق القواعد الحامية للمعطيات الشخصية من قبل سجن المرناقية في استعمال وسائل المراقبة البصرية ، مضيفة أنه تم السماح لها بالتحقق من عدم ثبوت الادعاءات التي رفعها النائب المذكور، داعية وزارة الاشراف لتخصيص الإمكانيات المادية لتعصير منظومة المراقبة البصرية لأول سجن بالجمهورية مما سيتيح تقليص التسجيلات واللجوء إلى أكثر تقنيات لحامية المعطيات الشخصية للمساجين والإطار العامل بالسجن والزائرين.
وورد في ذات البلاغ أنه وتبعا لما سبق بيانه وفي إطار المهام الموكولة للهيئة والمبينة بالفصل 77 من القانون الذي ينص على أن “للهيئة أن تجري الأبحاث اللازمة من سماع كل شخص ترى فائدة في سماعه والإذن بإجراء المعاينات بالمقرات والأماكن التي تمت فيها المعالجة باستثناء محلات السكنى … ولا يمكن أن تعارض الهيئة بالسر المهني” قام رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بزيارة سجن المرناقية يوم 26 أوت 2021 لمعاينة احترام الهيكل للشروط المذكورة في تركيز وسائل المراقبة البصرية واستغلالها وخاصة بالاكتفاء بالبث المباشر في غرف النوم وعدم القيام بتسجيل الصوت وتخزين التسجيلات بصفة عامة لمدة تقل على الشهر المرخص فيه في إطار الترخيص المذكور أعلاه.
وأوضحت الهيئة ان قــــرارها عـــدد 5 بتاريخ 5 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تركيز وسائل المراقبة البصرية ينص في الفصل 11 أنه تركّز وسائل المراقبة البصرية بالسجون ومراكز الإيقاف عندما يكون ذلك ضروريا لتأمين تلك المؤسسات من ناحية، وحماية الأعوان والسجناء من ناحية أخرى..
ويتم التركيز بالأماكن التالية:
-مآوي وسائل النقل
-الممرات المخصصة للزائرين
-الممرات المؤدية لكافة مداخل المباني السجنية ومراكز الإيقاف
-قاعات الاستقبال والانتظار
-الساحات المخصصة لتجوال السجناء
-الفضاءات المخصصة للأشغال الحرفية أو للترفيه عن السجناء
-واجهات المباني السجنية ومراكز الإيقاف والفضاءات المحيطة بها مباشرة
كما أشارت الهيئة إلى أنه يمكن بصفة استثنائية تركيز وسائل المراقبة البصرية مع الإقتصار على المشاهدة الحينية دون القيام بتسجيلات، بالنسبة إلى غرف عزل الموقوفين أو المساجين الذين يبدون أعراض أمراض عصبية أو نفسية، وفضاءات النوم والأماكن المخصصة لمقابلة الموقوفين أو السجناء لمحامييهم.