أفاد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، اليوم الإثنين، أنه بالامكان تجاوز أجل الشهرالذي يضبط البت في الطعون المرفوعة ضد قرارات الإقامة الجبرية التي انطلقت المحكمة النظر فيها منذ بداية اوت المنقضي .
وأشار الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الى وجود شروط موضوعية يجب أن تتوفر للفصل في هذه الطعون منها البحث عن الأسباب وإعداد التعليل مضيفا أن إحصائيات المحكمة الإدارية المتعلقة بهذه الدعاوي تثبت أن تجاوز أجل شهر أمر معمول به.
وقد تلقت المحكمة الادارية إلى حد يوم 9 سبتمبر 2021 ، 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الادارة التونسية بسبب وضعهم تحت الاقامة الجبرية، وفق ما افاد به عماد الغابري في تصريح سابق لوات فيما تداولت مصادر غير رسمية معطيات حول وضع أكثر من 50 مواطنا تحت الاقامة الجبرية اثر الاعلان عن اجراءات استثنائية في 25 جويلية الفارط، ولم تقدم وزارة الداخلية اي توضيحات بخصوص هذه المسألة.
وينص الفصل 40 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية عل أن: “يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية…”
يشار الى ان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم قد افاد يوم امس الاحد في تصريح لوات ان الرابطة تلقّت عديد الشكايات في علاقة بقرارات منع السفر والوضع تحت الإقامة الجبريّة ومنع التجمّع، وراسلت وزارة الداخلية لتحديد لقاء ومناقشة المسألة لكن لم يقع إلى حد الآن الاستجابة لهذا الطلب مشيرا إلى أنّ الرابطة اقترحت على رئاسة الجمهورية اعتماد دائرة قضائيّة لتكون القرارات المتخذة في الغرض تستند إلى قرار قضائي .
يذكر ان الفصل الخامس من الامر عدد 50 لسنة 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يتضمن في فصله الخامس انه “يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الامن والنظام العامين بتلك المناطق”