أصدر ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، فتوى تتعلق بحكم سرقة الأموال العامة الراجعة للدولة والأموال الخاصة الراجعة الى الأشخاص.
وقال مفتي الجمهورية، ”غلظ القرآن الكريم والسنة النبوية العقوبة على من يمد يده الى مال غيره سواء بالسرقة أو الغصب أو باستعمال سلطة ما لتحوز ملك الآخرين أو أخذ حق غير مستحق، ويدخل كل ذلك في باب الفساد”.
وأوضح المفتي، ”صحيح أن فساد القوي والغني أشد بطشا وتأثيرا من فساد الضعفاء من الفقراء والمحتاجين، لكن الفساد حقيقته واحدة، وهو حسب معاجم اللغة: خروج الشيء عن الاعتدال في النفس والبدن . وقد وردت كلمة الفساد ومشتقاتها أكثر من 50 مرة في القرآن الكريم، واتسع معناها ليشمل الفساد العقائدي ، والسلوكي ، والمالي … ويعظم الفساد إذا كان في أموال الدولة بدليل أن ذلك يؤدي الى تدهور مرافق الحياة وعسر المعاش وتعم به البليّة”.
وتابع: ”والأمانة شرط لنجاح المعاملات الاقتصادية من بيع وشراء وتأجير وكافة أنواع المعاملات المالية قال تعالى (أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ، وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) الشعراء 181. وقوله تعالى ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) أي حقوقهم وذلكم مما يضر الأوطان بأسرها”، مضيفا ”فالمرتشي مثلاً يغض الطرف عن التزام الراشي باشتراطات معينة عند تنفيذ مبنى أو توريد أجهزة أو تعبيد شارع أو تقديم خدمة ليكون المنتج في النهاية رديئاً يتأذى منه عامة الناس، وذلك في نهاية المطاف هو الفساد في الأرض”.
ومضى قائلا: ”ولذلك توعد الله الفاسدين المفسدين بالخسران وسوء العاقبة ، فقال سبحانه وتعالى : ( إن الله لا يصلح عمل المفسدين ) يونس 81، ليكون من واجب المؤمن التصدي لكل فاسد لضرره الكبير على المجتمع لقوله تعالى ( فلولا كان من القرون من قبلكم أُولُو بقيةٍ يَنهون عن الفساد في الأرض ) هود 116 . وإذا لم تقاوم الأمة الفساد فذلك مؤذن بخرابها وزوالها، وعليه يكون من الواجب الديني والدنيوي حماية المجتمع من الفساد، وحماية الأجيال الصاعدة بالتربية الأخلاقية الصحيحة، ولا قنوط من رحمة الله فالخير في هذه الأمة باق الى آخر الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم ( الخير فيّ وفي أمتي الى قيام