صدر في الرائد الرسمي ليوم 23 نوفمبر 2021، قراران عن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، بتاريخ 27 أكتوبر 2021، يتعلق الأول بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جنوب رمادة ” والثاني بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جناين الوسطى”.
وتضمن القرار الأول 5 فصول حيث ينص الفصل رقم 1 على أن “تُلغى ابتداء من تاريخ 20 أوت 2021 رخصة البحث عن المحروقات “جنوب رمادة” التي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 سبتمبر 2005.
وجاء في الفصل 2″ تسقط كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة “أتوق صحراء المحدودة” في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جنوب رمادة”.
وتضمن الفصل 3″ يُوظف على شركة “أتوق صحراء المحدودة” غرامة تعويضية بقيمة ثلاثة ملايين ومائتيْ ألف دولار (3،2 مليون دولار) بعنوان الالتزامات بالأشغال غير المنجزة على رخصة البحث عن المحروقات “جنوب رمادة” كما تم تحديدها صلب الفصل الخامس من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة بالرخصة المذكورة.
وجاء في الفصل 4″ يتحتّم على شركة “أتوق صحراء المحدودة” أن تعيد المساحات التي تغطيها الرخصة الملغاة بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك المقاييس والاتفاقيات الدوليّة المصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة.
وورد في الفصل 5 “يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.
وتضمن القرار المتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جناين الوسطى”، 5 فصول حيث نص الفصل الأول على ما يلي ” تُلغى ابتداء من تاريخ 20 أوت 2021 رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جناين الوسطى” التي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل 2010″.
وجاء في الفصل 2 ” تسقط كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة “أتوق صحراء المحدودة” في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جناين الوسطى”.
وورد بالفصل عدد 3 “يُوظف على شركة “أتوق صحراء المحدودة” غرامة تعويضية بقيمة ستة (6) ملايين دولار بعنوان الالتزامات بالأشغال غير المنجزة على رخصة البحث عن المحروقات “جناين الوسطى” كما تم تحديدها صلب الفصل الخامس من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة بالرخصة المذكورة”.
وجاء في الفصل 4 “يتحتّم على شركة “أتوق صحراء المحدودة” أن تعيد المساحات التي تغطيها الرخصة الملغاة بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك المقاييس والاتفاقيات الدوليّة المصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة”.
وتضمن الفصل 5 “يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.