هيئة حماية المعطيات الشخصيّة تحذّر من تجميع جوازات التلقيح

أكدت الهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية أنّ تجميع جوازات التلقيح خرق للمرسوم الذي نص فقط على واجب الاستظهار به وخرقا لقانون حماية المعطيات الشخصية.

وأعادت الهيئة نشر بلاغها الصادر بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، والذي جاء فيه أنّ” جواز التلقيح يحتوي على معطيات شخصية حساسة متعلقة بالمعني بالأمر يثبت وضعيته الصحية مما يصنف هذه الوثيقة من بين المعطيات المتعلقة بالصحة التي تكون معالجتها مشروطة ومقيدة طبقا للقانون الأساسي عدد 2004-63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والتي تسهر الهيئة على احترامه”.

ودعت الهيئة إلى “احترام مبدأ التناسب بين الغاية والوسيلة أقر المرسوم بوضوح أنه لا يمكن إلا الاستظهار بالجواز لتمكين أعوان الاستقبال من التثبت من صلوحيته عبر قارء. وعليه تأكد الهيئة أن كل طلب الحصول على نسخة من الجواز مناف للفصل 49 من الدستور والفصل الأول من المرسوم وخارقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 2004-63”.

ودعت الهيئة “كلّ الأشخاص المعنيين برفض تسليم نسخة من جواز تلقيحهم لأي هيكل عام أو خاص والاكتفاء بالاستظهار به عند الطلب. ويكون بذلك كل مشغل أو مؤسسة تعليمية مثلا عند تجميعها للجوازات ورقيا أو إلكترونيا خارقا للقانون وهو ما يعرض رئيسه إلى للتتبعات الجزائية. كما تذكر الهيئة بإمكانية إعداد قائمة موظفيهم أو منظوريهم غير الملقحين لمنعهم من الولوج إل مقر الهيكل المعني”.

وشددت الهية على أنّ هذا العمل غير القانوني يرتقي إلى المس من سيادة الدولة عندما يطلب من الأشخاص المعنيين بتحميل جوازهم على منصة أجنبية مثل قوقل فورم أو مكروسوفت فورم والتي يتم عبرها إيواء المعطيات الحساسة بموزعات بالخارج.

وتابع البيان أن “هذه العملية خارقة من جهة للمرسوم عدد 2021-1 ومن جهة أخرى للقانون الأساسي عدد 2004-63 الحامي للمعطيات الشخصية ومن جهة ثالثة لمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 24 بتاريخ 5 نوفمبر 2020 الذي ينص في تعليماته حول سلامة المواقع الواب والخدمات الالكترونية بوجوب إيوائها ” … في مركز الايواء بالبلاد التونسية مع تجنب الإيواء الذاتي لدي الهيكل المعني”.

وأشارت الهيئة إلى أنّ الفصل 50 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية أكدّ أنه “تحجر في كل الحالات إحالة المعطيات الشخصية أو نقلها إلى بلاد أجنبية إذا كان من شأن ذلك المساس بالأمن العام أو بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية” وهي وضعية الحال إذ أن إتاحة معطيات صحة المواطنين إلى دول ومؤسسات أجنبية يعتبر مسا من المصالح الحيوية لدولتنا. وأن كل هذه الخروقات قد أفردها القانون الأساسي المذكور بعقوبات جزائية صارمة سالبة للحرية.

وأعلنت الهيئة أن تصنيع بطاقات بطلب من الهياكل أو الأشخاص المعنيين حاملة للرمز المبين بجواز تلقيح موظفيهم أو منظوريهم يجعل من الأشخاص التي تؤمن هذه الخدمة مناولين ينطبق عليهم القانون الأساسي الحامي للمعطيات الشخصية ويعرضهم عند القيام بذلك إلى العقوبات الجزائية المبينة بالفصول 86 إلى 103 منه.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.