تحصل مرصد الحقوق والحريات بتونس ، على نسخة من حكم إداري جديد يقضي بإلغاء قرار صادر عن وزارة الداخلية بوضع أحد المواطنين قيد الإقامة الجبرية ، بحجة أنه يمثل ” خطرا على النظام والأمن العامين ” .
ومن بين المطاعن الأساسية التي بني عليها قرار الإلغاء ، أن وزارة الداخلية قد :
1- أحالت المعني بالأمر على البطالة القسرية دون أن توفر له الإدارة أدنى الضرورات الحياتية كما ينص عليه الفصل 5 من الأمر المنظم لحالة الطوارئ
2- اكتفت ” بتعليل قرارها المٌنتقد بأسباب تتعلق بحفظ الأمن و النظام العامين دون بيانها بصورة دقيقة كافية و مد المحكمة بما يؤيدها رغم مطالبتها بذلك أثناء التحقيق في القضية ”
” ودون الإتيان بالمؤيدات و وسائل الإثبات التي تنهض حجة على صحة مأخذها وهو ما يحول دون الاطمئنان إلى ما دفعت به في هذا الخصوص ” و حيث طالما ما بقيت أوراق الملف خالية مما يبين ضرورة اللجوء إلى وضع المعني بالأمر تحت الإقامة الجبرية فإن القرار المٌنتقد يغدو فاقدا لكل أساس واقعي و تعين لذلك قبول المطعن الماثل كقبول الدعوة برمتها و لهذه الأسباب قضت المحكمة الابتدائية:
• أولا بقبول الدعوة شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه
• بحمل المصاريف القانونية على الدولة
وجاء هذا القرار ليرسخ فقه قضاء المحكمة الإدارية بخصوص هذا القرار ، وليعزز موقف مرصد الحقوق والحريات بتونس الرافض لهذا القرار التعسفي الغير قانوني منذ إنطلاق العمل به في نوفمبر 2015 والمستمر حتى جانفي 2022 ، ليبلغ عدد المتضررين منه بين 500 و 600 مواطن تقريبا .