أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ إعلامي نشرته مساء اليوم الاربعاء، بأن رئيس الدولة، قيس سعيد، ختم اليوم مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء هذا المجلس.
وكان الرئيس قيس سعيد قد قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 30 ديسمبر المنقضي، إنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.
وتحدث رئيس الجمهورية عن المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعن السلطة الترتيبية التي يتمتع بها المجلس، وقال في هذا الصدد “إن السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس في إطار القانون، وليس خارجه”، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كان، حسب قوله “نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، وجملة من قوى الضغط”.
وتجدر الإشارة إلى أن المنحة الممنوحة لاعضاء المجلس الأعلى للقضاء، تقدر، بحسب بلاغ رئاسة الجمهرية، ب 2364 دينارا، إضافة إلى 400 لتر من الوقود.
والمجلس الأعلى للقضاء، مؤسسة دستورية يبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، بعضهم منتخب وبعضهم الآخر معينون بالصفة، وتضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وتنص الفصول بين 112 و117 من الدستور على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابه وتعيين أعضائه.
ونظمت أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر 2016.