صدر بالرائد الرسمي، بتاريخ 4 فيفري الجاري، مرسوم يتعلق بضبط صيغ واجراءات طرح غرامات التأخير المستوجبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق .
ويضم المرسوم 10 فصول ويهم الفصل الاول طرح بصفة استثنائية مبالغ غرامات التأخير المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 65 لسنة 1993 المتعلق باحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.
وضبط الفصل الثالث من المرسوم روزنامة دفع الاقساط الشهرية لاصل الدين الذي لم يتم خلاصه ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف المتعلقة.
ونص الفصل الثالث انه يتعين خلاص مبلغ اصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف على امتداد 6 اشهر اذا لم يتجاوز الف دينار وتمتد الفترة الى 18 شهرا اذا تراوح مبلغ اصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف بين 1001 و 3000 دينار.
وتمتد الفترة الى 36 شهرا اذا تراوح مبلغ اصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف بين 3001 و 5000 دينار وتصل الى 48 شهرا اذا تجاوز مبلغ اصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف 5001 دينار.
ويمكن للاشخاص المدينين المرتبطين في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ الانتفاع بطرح مبالغ غرامات التاخير بشرط خلاص كامل اصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف في الاجل المنصوص عليه.
وللانتفاع بهذا الاجراء ينص الفصل السادس على تقديم مطلب كتابي الى رئيس المكتب الجهوي او المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الراجعين اليه بالنظر وذلك في اجل لا يتجاوز 6 اشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.