اصدار “العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد”


ويتضمن المرسوم المؤرخ في 10 فيفري الجاري، ثلاثة فصول، ينص الأول على أنه “ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حررت في شأنه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف”.

ويخص هذا العفو العام “من يقوم قبل يوم 31 ديسمبر 2022، بتوفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية ومن يدفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية”.

كما ينتفع بالعفو العام، وفق الفصل الثاني من هذا المرسوم، ” كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقـام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و2 من الفصل الأول من هذا المـرسوم وذلـك قبـل يـوم 31 ديسمبر 2022 “.

ولا يمس هذا العفو، وفق ذات الفصل، “بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.