بمقتضى مرسوم رئاسي (عدد 11 ) صادر بالر ائد الرسمي، مؤرخ في 12 فيفري 2022 تم احداث “المجلس الاعلى المؤقت للقضاء” الذي يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والادارية والمالية ويشرف على شؤون القضاء العدلي والاداري والمالي يحل محل المجلس الاعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016
وسيمارس المجلس الاعلى المؤقت للقضاء مهامه الى غاية ارساء “مجلس اعلى للقضاء” ، كما يتولى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب التصرف في ادراة المجلس الجديد وتسييرالاعمال الى حين استكمال تركيبته.
يتضمن المجلس المؤقت في تركيبته ثلاثة مجالس وهي المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي
ويضم المجلس المؤقت للقضاء 21 عضوا بحساب 7 اعضاء لكل مجلس، اربعة منهم يعينون بصفتهم وثلاثة قضاة من المتقاعدين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، ويعينون بامررئاسي
يترأس المجلس الاعلى المؤقت للقضاء الرئيس الاول لمحكمة التعقيب (يرأس المجلس الاعلى المؤقت للقضاء العدلي) وله نائبان اولهما الرئيس الاول للمحكمة الادارية (وهو رئيس المجلس المؤقت للقضاء الاداري) وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات (يراس المجلس المؤقت للقضاء المالي)
ولم تتضمن تركيبة المجلس الجديد، محامين او عدول تنفيذ اواساتذة جامعيين او خبراء محاسبين على غرار تركيبة المجلس المنحل.
وقد حجر المرسوم الجديد في فصله التاسع على القضاة من مختلف الاصناف الاضراب وكل عمل جماعي منظم من شانه ادخال اضطراب او تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم
وبخصوص مهام المجلس يتولى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اقتراح الاصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته وابداء الراي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وادارة القضاء واختصاصات المحاكم والاجراءات لديها والانظمة الخاصة بالقضاة
كما جاء في المرسوم ان كل مجلس مؤقت للقضاء ينظر في اعداد حركة القضاة السنوية من تسمية وتعيين وترقية ونقلة واعفاء وفي مطالب رفع الحصانة والاستقالة
ونص الفصل 19 من المرسوم على ان رئيس الجمهورية يتولى امضاء الحركة القضائية لكل صنف وله ان يعترض على تسمية او تعيين او ترقية او نقلة كل قاض بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة او وزير العدل وفي هذه الحالة على كل مجلس اعادة النظر في موضوع الاعتراض باستبدال التسمية او التعيين او الترقية في اجل 10 ايام من تاريخ توصله بالاعتراضات.
ووفق نفس الفصل تتم التسمية في الخطط القضائية السامية بأمر رئاسي بناء على ترشيح من المجلس المؤقت للقضاء المعني ضمن قائمة تتضمن 6 مرشحين دون ان تقل عن ثلاثة مرشحين لكل خطة من الخطط القضائية السامية ولرئيس الجمهورية الاعتراض على ترشح او اكثر
ويتولى رئيس الجمهورية عند امتناع المجلس القضائي المؤقت المعني عن التعيين او عدم استبدال او السكوت، التعيين في هذه الخطط القضائية السامية
كما اسند المرسوم الجديد لرئيس الجمهورية الحق في طلب اعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية بناء على تقرير معلل من رئيس الحكوةمة او وزير عدل وفي هذه الحالة يصدر المجلس المعني المؤقت للقضاء فورا قرارا بالايقاف عن العهمل ضد القاضي المعني.
كما نص الفصل 23 من المرسوم انه يمكن الطعن في الامر الرئاسي المتعلق بكل حركة قضائية امام الدوائرالاستئنافية للمحكمة الادارية
وفي القسم الثاني من المرسوم المتعلق بالتاديب ورفع الحصانة يختص كل مجلس مؤقت للقضاء بالنظر في الملفات التاديبية وفي مطالب رفع الحصانة عن القضاة