نبهت نقابة القضاة التونسيين، إلى أن اعتماد المرسوم عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، على تركيبة قضائية قائمة على التعيين، “فيه مساس بالحق الانتخابي للقضاة، الذي تمسكت به النقابة كأساس من أسس الإصلاح”.
وجددت، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، التأكيد على ضرورة اعتماد آلية الانتخاب في ما يتعلق بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، تكريسا لحق القضاة في اختيار ممثليهم وبالنظر إلى كون الانتخاب يعد آلية من آليات الرقابة.
وشددت على أن المنهج الاصلاحي يقتضي القطع مع منظومة الفساد ومع مظاهرها، ومن بينها القطع كليا مع كل تبعية للسلطة التنفيذية، مبينة أن المرسوم عدد 11 كرس في فصول منه تلك التبعية للسلطة التنفيذية من خلال آليتي الإعفاء والتعيين.
وذكرت نقابة القضاة في هذا الخصوص، برفض آلية الإعفاء كوسيلة ضغط وترهيب، داعية إلى المحاسبة وفتح الملفات في الأطر القضائية، مع توفير كل الضمانات القانونية التي تكفل حق الدفاع ومبدأ المواجهة، كما أكدت ضرورة المحاسبة دون ترذيل السلطة القضائية أو إخضاعها للسلطة التنفيذية.
وجددت النقابة تأكيد موقفها الثابت من عدم المساس بمؤسسات السلطة القضائية وعدم ترذيل المجلس الأعلى للقضاء كمكسب يضمن استقلالية القضاة والسلطة القضائية عن باقي السلط في الدولة.
وأشارت إلى عدم الرجوع اليها للتشاور في صياغة المرسوم عدد 11 وإبداء رأيها في خصوصه ودون اعتماد مقترحاتها وتصوراتها المقدمة كتابيا لوزيرة العدل بتاريخ 8 فيفري الحالي.
وأكدت نقابة القضاة أهمية العمل النقابي كحق مكتسب يهدف إلى ضمان الحقوق والدفاع عن مصالح القضاة، بعيدا عن كل تجاذبات أو توظيف سياسي، معبرة عن رفضها كل مساس بهذا الحق.
كما أكدت تمسكها بإصلاح المنظومة القضائية ضمن رؤية متكاملة ومترابطة وتشاركية غير مسقطة ولا تتلخص فقط في هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، بل تفترض تكريس كافة الضمانات القانونية إرساء استقلال حقيقي للسلطة القضائية بعيدا عن أية ارتباطات سياسية أو تبعية للسلطة التنفيذية التي تخلفت عن دورها في توفير ظروف العمل الملائمة لحسن سير القضاء وتحسين البنية التحتية للمحاكم.
يُذكر أنه تم بمقتضى مرسوم رئاسي (عدد 11) صادر بالرائد الرسمي، مؤرخ في 12 فيفري 2022، إحداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” الذي يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية ويشرف على شؤون القضاء العدلي والاداري والمالي يحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016.