صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الإربعاء، بتاريخ 23 فيفري الجاري، أمرا رئاسيا يقضي بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
كما ألغيت مقتضيات الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي والأمر عدد 500 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
وبينت المساعدة المسؤولة عن الشؤون القانونية للنقابة الأساسية للصندوق الوطني للتأمين على المرض، حميدة اللباوي، في تصريح لـ(وات) أن النقابة ستواصل تحركاتها الاحتجاجية، معتبرة أن صدور النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي غير كاف ويجب على سلطة الإشراف تحقيق بقية المطالب المهنية وجملة من الاتفاقيات السابقة من بينها انصاف الأعوان الناجحين في المناظرات الداخلية للصناديق عبر اعتماد المفعول الإداري والمالي بتاريخ برمجة المناظرة.
وكان أعوان وإطارات الصندوق الوطني للتأمين على المرض دخلوا في إضراب مفتوح منذ يوم الاثنين، وتعطلت إثره الخدمات التي يوفرها الصندوق للمواطنين والمواطنات في عدد من الجهات.
كما نفذ عدد من أعوان مختلف الصناديق الاجتماعية، اليوم الإربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بإصدار الأمر الخاص بتفعيل القانون الأساسي المنظم للصناديق الاجتماعية
ويشار أن مجلس الوزارء كان قد صادق يوم 15 جانفي الفارط على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية