قال المحامي سمير ديلو، ان قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس اصدر مساء اليوم الاربعاء بطاقة ايداع بالسجن ضد عميد المحامين الاسبق ،عبد الرزاق الكيلاني .
وقال ديلو في تصريح لوكالة (وات) ان القاضي وجّه للكيلاني تهما على معنى الفصول 79 و 125 و 136 من المجلة الجزائية .وترافع دفاعا عن الكيلاني اكثر من 20 محاميا وتجاوزت مدة المرافاعت العشر ساعات،حسب تصريح ديلو الذي اعتبر الامر” صدمة للمحاماة التونسية ” مشيرا الى اجتماعا طارئا يتم عقده حاليا في دار المحامي للنظر في الخطوات المقبلة.
ومن المنتظر وفق ديلو ان يتم الطعن في بطاقة الايداع هذه غدا الخميس.
وكان العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني قال قبل ايام انه يواجه من قبل القضاء العسكري بمجموعة من التهم من بينها الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التعرّض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبب بالفوضى والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل والصّد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان” وذلك على خلفيّة نقاش دار بينه وبين الأمنيين الذين كانوا موجودين يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت، حيث كان موكّله الماحمي القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري.
ونفى الكيلاني تحريضه للأمن على العصيان أو التمرّد، وشدد على أن النقاش الذي دار مع أعوان الأمن في ذلك اليوم أمام المستشفى، كان “نقاشا قانونيا حضاريّا” وفق توصيفه.
وتنص الفقرة الأولى من الفصل 79 من المجلة الجزائية على ما يلي : يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم اما الفصل 125 فينص على العقاب” بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها في حين يشير الفصل 136 من المجلة المذكورة على انه ” يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه”.