اعتبرت شبكة “مراقبون” أنّه لا موجب من تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة التدابير الاستثنائية لما سيترتّب عن ذلك من مساس باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار الانتخابي برمّته وبقبول نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وذكرت “مراقبون” في بيان لها اليوم الإثنين بأنّ تغيير تركيبة الإدارة الانتخابية قبيل استفتاء لا يفصل عن تاريخ تنظيمه سوى 90 يوما ،مخالف للمعايير الدولية ويطرح العديد من المخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتاء.
و انتقدت شبكة “مراقبون” المرسوم عدد 22 الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخّرا والمتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي ينبني أساسا على تغيير تركيبة الهيئة وطريقة اختيار أعضائها ورئيسها معتبرة في هذا الصدد أنّ تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها من طرف رئيس الجمهورية سيضرب مفهوم استقلالية الهيئة بصفة جوهرية الى جانب عدم اعتماد المعايير المرتبطة بالخبرة في المجال الانتخابي للترشيح لعضوية الهيئة.
كما لفتت إلى أنّ مجلس الهيئة المعين من طرف رئيس الجمهورية سيبقى قائما لمدّة أربع سنوات وبذلك لن يكون مجلسا مؤقّتا لتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية خلال فترة التدابير الاستثنائية فقط، مضيفة أنّ ترشيح أعضاء الهيئة من طرف المجالس القضائية وهي مجالس مؤقتة يفقدها الشرعية اللازمة للترشيح لعضوية هيئة دائمة.
يذكر أن رئيس الجمهوريّة أصدر يوم 21 أفريل الجاري مرسوما يتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتضمن ستة فصول، تعلقت بالأساس بالغاء الفصول المتعلقة بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكيفية تعيين أعضائها ذلك بالتنصيص على أن يتركب مجلس الهيئة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، وأن يختار رئيس الجمهورية ثلاثة ا?عضاء من بين الا?عضاء السابقين للهيئة.
كما تتضمن تركيبة الهيئة قاض عدلي وقاض إداري وقاض مالي لهم ا?قدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المعني، بالاضافة إلى اختيار مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له ا?قدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.
ويعين رئيس الجمهورية، وفق نص المرسوم، رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، على ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من ا?عضاء مجلس الهيئة ا?ربع سنوات غير قابلة للتجديد.