ذكّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بضرورة التقيد بالضوابط والتحجيرات القانونية الخاصة بمنع الإشهار السياسي، ومنع بثّ ونشر نتائج سبر الآراء المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، وخاصة الفصول 57 و58 و152 و172 من هذا القانون.
وأفادت هيئة الانتخابات في بلاغها، بأنه يمنع الإشهار السياسي، الذي يتمثل في كل عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا، والتي تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري وتكون موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.
وأضافت أنه يمنع كذلك الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب سياسي، وكذلك بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
وشددت هيئة الانتخابات، على انها ستتولى مباشرة مراقبة هذه الضوابط والتحجيرات ورفع المخالفات المتعلقة بها عملا بأحكام الفصول 152 و154 و172من القانون الانتخابي.
وحسب الفصل 152 يترتب عن كل مخالفة لأحكام الفصل 58 من هذا القانون، خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار، في حين ينص الفصل 154 على أنه يترتب عن كل مخالفة لأحكام الفصل 57 من هذا القانون خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار.
أما الفصل 172 من قانون الانتخابات، فيحجر خلال الفترة الانتخابية وإلى حين صدور قانون ينظم سبر الآراء، بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.