اورد المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، شروطا جديدة للترشح للانتخابت التشريعية على غرارشرط التزكية والاستظهار ببطاقة عدد 3 ،وما يثبت ان المترشح قام بواجبه الجبائي ، الى جانب استثناء العاملين في عدد من القطاعات المهنية من الترشح الا بعد سنة من مغادرتهم لنشاطهم المهني
وقد حجر المرسوم الجديد على العسكريين والعاملين واعوان قوات الامن الداخلي من التسجيل في سجل الناخبين والتصويت
ونص الفصل 19 جديد، ان يكون المترشح ناخبة أو ناخب تونسي الجنسيّة مولود لأب تونسيّ أو لأم تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، الى جانب بلوغه من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشّحه
واشترط المرسوم ان يكون المترشح نقيّ السّوابق العدليّة، وضبط اجراءت هذا الشرط بتقديم بطاقة عدد 3 الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى جانب ان يكون المترشح غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية ومقيم بالدائرة الانتخابية المترشّح عنها.
كما اشترط القانون الجديد على الناخب المترشح للانتخابات تقديم وصل في خلاص الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة، وشهادة إقامة، الى جانب موجز البرنامج الانتخابي للمترشّح مشفوع بقائمة اسميّة تضمّ 400 تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة معرّف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا.
ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذكور، على ألا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن 25 % ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد.
كما حدد الفصل 20 جديد، المهن التي لا يمكن من يمارسها ان يترشح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم، وهي أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسيّة والقنصليّة، الولاّة،المعتمدون الأول والكتّاب العامّون للولايات والمعتمدون والعمد، الأئمّة، رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية.
ولا يمكن لهؤلاء الترشّح في آخر دائرة انتخابيّة مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدّة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشّحهم.
وقد حجر المرسوم الترشّح في نفس الوقت للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة والجهويّة والبلديّة في صورة تزامنها.
وبخصوص الترسيم بسجلّ النّاخبين وبالتالي الحصول على صفة ناخب، استثنى المرسوم من ذلك ، الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم، والأشخاص المحجور عليهم.
ولم يعط المرسوم الحق في الترسيم في سجل الناخبين والتصويت، للعسكريّين المباشريين والمدنيّين مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوّات الأمن الدّاخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الدّاخلي