قالت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الجمعة، إن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 قد خصص الفصل 28 منه لتأطير معالجة المعطيات الشخصية بتنصيصه على أنه “لا يمكن معالجة معطيات شخصية متعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة وليه وإذن قاضي الأسرة”.
وورد بالبيان أنه تبعا لهذا التحجير قام القانون نفسه بتخصيص فصل جزائي عقابي في الفصل 87 الذي ينص على أنه “يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام … الفصل 28”. وهو ما قام بتطبيقه القاضي مؤخرا في قرار غيابي في قضية رفعت لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من قبل وزير التربية في 18 فيفري 2020 ضد نائب نشر على صفحته تسجيلات لزيارته لمعهد النور للمكفوفين لم يقم فيها بحجب أوجه الأطفال. ولقد عاينت الهيئة الخرق الواضح للفصل 28 وقامت كما يخول لها القانون ذلك بإحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص ترابيا وطلبت تطبيق مقتضيات الفصل 87 المذكور وذلك يوم 15 سبتمبر 2020.
واعتبرت الهيئة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن هذا التشدد في السماح بالمعالجة للمعطيات المتعلقة بالطفل، يبرهن على خطورة التبعات التي يمكن أن تنعكس سلبا على حياة الطفل.
وجاء بيان الهيئة نتيجة معاينتها منذ سنوات خروقات خطيرة للحق في حماية المعطيات الشخصية خاصة في ما يتعلق بالأطفال من قبل هياكل عمومية وخاصة تنشط في ميدان التعليم والتربية.
وكانت أكدت في تدخلات إعلامية خطورة هذه الخروقات ونبهت كل المتدخلين بما في ذلك الأولياء على وجوب الامتناع في كل الحالات على نشر صور الاطفال ولو كانوا أبناءهم خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد البيان على أن المؤسسات التربوية مطالبة بالكف على نشر صور الأطفال الذين يزاولون تعليمهم على كل الوسائط وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.
وشكرت الهيئة الهياكل الخاصة والعامة على حسن تجاوبها للتحذيرات التي تقوم بها في هذا المجال كما حدث يوم أمس الخميس بمناسبة العودة المدرسية.
وأكدت أن صورة الأطفال ومعطياتهم الشخصية تستوجب حماية خاصة ولا يمكن لأي هيكل عام أو خاص أو وسائل الاعلام خرق القواعد التي تم ذكرها كما يطبق هذا التحجير على أولياء الأطفال نفسهم.