حذرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الأربعاءـ من ” تكرر فتح أبحاث تحقيقية ضد المحامين من أجل أفعال تعد من صميم عمل المحامي”.
واعتبرت الهيئة، في بيان أصدرته على خلفية إحالة المحاميين حياة الجزار وأيوب الغدامسي على حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن في فتح مثل تلك الأبحاث “خرق واضح لأحكام الفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحامي”.
ولاحظت أن تكرار مثل تلك الإحالات للمحامين، على أساس مرافعاتهم وأعمالهم، “تعتبر مخالفة للقانون وللمبادئ الدولية لاستقلال القضاء والمحاماة”، كما أنها تشكل “انتكاسة لمقومات المحاكمة العادلة وحق المتقاضي في الضمانات القانونية”.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة الى “إحداث للجنة” لفض ما أسمتها ب”الخلافات الطارئة” بين القضاة والمحامين، طبقا للتقاليد المشتركة، و”تفاديا للتبعات الجزائية غير الملائمة”، وفق نص البيان.
ووفق نقابات مهنية ومنظمات حقوقية، تعود أطوار القضية إلى مرافعة قدمها المحاميان الجزار والغدامسي أمام قاضية ناحية بمحكمة قرطاج، وتمت إحالتهما لاحقا على التحقيق من أجل تهمة هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي طبقا لأحكام الفصول 125 و126 من المجلة الجزائية.
وينص الفصل 125 من تلك المجلة على أنه “يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها”.
أما الفصل 126، فجاء في نصه ما يلي :”إذا كان هضم الجانب واقعا بالجلسة لموظف من النظام العدلي، فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين. ويكون العقاب بالإعدام إذا وقع الاعتداء بالعنف باستعمال السلاح أو التهديد به ضد قاض بالجلسة”.