افادت المحكمة الادارية ان الاحكام الابتدائية الصادرة عن دوائرها الابتدائية المركزية ودوائرها الجهوية والمتعلقة بالطعون في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية والمصرح بها اليوم الاربعاء، بلغت 39 حكما من بينها ثلاثة احكام بالغاء قرار الهيئة القاضي بعدم الترشح و36 حكما بالرفض شكلا او اصلا.
وجاء في بلاغ المحكمة ان الاحكام الصادرة عن الدوائرالابتدائية المركزية للمحكمة الادارية بلغت 9 احكام من بينها ثلاثة احكام بالرفض شكلا وخمسة احكام بالرفض اصلا وحكم واحد بالغاء قرار الهيئة القاضي بعدم الترشح اي دعوة هيئة الانتخابات لقبول اعتماد ملف الترشح
اما الاحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الادارية فقد بلغ عددها 30 حكما من بينها 28 حكما بالرفض شكلا وحكمان اثنان بالغاء قرارات الهيئة برفض الترشح ودعوة هيئة الانتخابات لقبول اعتماد ملف الترشح
واوضح الناطق الرسمي للمحكمة الادارية عماد الغابري في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء انه سيتم غدا الخميس الاعلان عن الاحكام المتعلقة ببقية الطعون والبالغ عددها 13 طعنا باعتبار ان العدد الجملي للطعون بلغ 52 طعنا
وبخصوص قرارات المحكمة بالغاء قرار الهيئة القاضي بعدم الترشح في حق 3 مترشحين، اوضح الغابري ان الحكم الاول صدر بالدائرة الابتدائية بالقصرين لصالح مترشح لم تثبت الهيئة انه غير نقي السوابق العدلية وفق ما ينص عليه مرسوم الانتخابات، اما الحالة الثانية فهي تتعلق بحكم صادر عن الدائرة الجهوية بالمنستير في حق مرشح رئيس جمعية رياضية، حيث اعتبر القاضي الانتخابي ان مقدم الترشح لم يترشح في الدائرة الانتخابية التي يرأس فيها الجمعية الرياضية وبالتالي يخول له تقديم ترشحه .
وبين الغابري ان الحكم الثالث بقبول الطعن المقدم لدى الدوائر المركزية تعلق بمرشح رفضت الهيئة قبول مطلب ترشحه وقدر القاضي الانتخابي انه يحق له تقديم ترشحه والزام الهيئة بتسلم ملف ترشح المعني بالامر
واضاف الناطق باسم المحكمة الادارية انه بمجرد تبليغ المعنيين بالامر بالاحكام الصادرة يمكن استئناف الاحكام سواء من قبل المترشحين الذين تم رفض طعونهم او من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات