ذكر ديوان التونسيين بالخارج بأن قانون دولة قطر المتعلق بتنظيم دخول الوافدين وخروجهم وإقامتهم يمنع بيع التأشيرات.
وقال الديوان في بلاغ له امس الإثنين 14 نوفمبر 2022، أن عقوبة الإتجار بالتأشيرات عبر الشركات الوهمية تصل إلى السجن 03 سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين ومضاعفة العقوبة عند العود.
وأضاف أن القانون نص على أنه لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة تتضمن الغرض من الدخول، ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمه وفقاً للشروط والتراتيب الجاري بها العمل، ويُحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل.
وشدد على أن بيع التأشيرات جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضح الديوان أن البعض يعمد إلى بيع التأشيرات مستغلين حاجة الأشخاص إلى عمل ومنهم من يدفع مبالغ مالية كبيرة ليجدوا أنفسهم في وضعية صعبة وغير قانونية (عمالة سائبة).