نبه مرصد شاهد الى خطورة الاخلالات القانونية التي حفت بالمسار الانتخابي وخصوصا ما تم اثارته مؤخرا من عدم نشر القرار الترتيبي عدد 25 لسنة 2022 مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 و المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية في الرائد الرسمي الا بعد انتهاء فترة قبول الترشحات.
وأكد مرصد شاهد، وفق بيان له ،أن “أحكام القوانين لا تكون نافذة الا بعد نشرها بالرائد الرسمي وان هذا الاخلال لا يمكن تبريره بان القرار المذكور قد تم نشره بالموقع الرسمي الخاص بالهيئة الذي لا يعتبر بحال وسيلة اعلام بالقوانين” .
وأشار الى أن هذا الإخلال، تم اثارته اثر صدور القرار الابتدائي عدد 07900014 بتاريخ 10 نوفمبر 2022 عن الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس التي الغت القرار الاولي عدد 61/2022 الصادر عن مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 1بتاريخ 03 نوفمبر 2022 بسبب عدم نشر القرار عدد 25 المشار اليه أعلاه بالرائد الرسمي.
وبين أن مسألة عدم نشر القرار الترتيبي المتعلق بالترشحات وعدم دخوله حيز التنفيذ الا بعد انتهاء فترة قبول الترشحات يجعل من الشروط التي وقع ضبطها لقبول الترشح بما في ذلك التزكيات غير ذات مفعول وأن الدفع بعدم نفاذ القرار الترتيبي يمكن ان يتمسك به الاطراف خلال الطور الاستئنافي او ان تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وهو ما يمكن ان يؤدي الى قبول كافة مطالب الترشح، التي تم رفضها من قبل الهيئة، محل النظر استئنافيا دون استيفائها للشروط القانونية المفروضة ضمن القرار الترتيبي.
وأكد ، في اطار ملاحظته لمرحلة النزاع، رفضه لمسار خرق القوانين و الانخراط في تبرير الخرق و يضع على عاتق القضاء الإداري مسألة البت النهائي في صحة مسار الانتخابات التشريعية 2022
ولاحظ مرصد شاهد أن عدد الطعون المقدمة يعتبر ضئيلا بالمقارنة مع الاحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية اذ لا تشكل نسبة الاحكام المطعون فيها بالاستئناف سوى نسبة 23 بالمائة من الاحكام الابتدائية الصادرة في نزاعات الترشح.
واعتبر أن “ضعف ثقافة الطعن، تعد نتيجة القبول والإقتناع بالحكم الإبتدائي وغياب الموارد المالية خصوصا لاقرار وجوبية المحامي خلال الطور الاستئنافي اضافة الى مركزية النظر في الطعون الاستئنافية”.
وبخصوص مشاركة المراة اشار مرصد شاهد الى تواصل حضورها ، خلال فترة النزاع الإنتخابي، بشكل ضعيف في الانتخابات التشريعية 2022 .يذكر ان الطعون المقدمة من النساء قد مثلت نسبة 24ر21 بالمائة من جملة الطعون المقدمة، محذرا من خطورة تقليص الفرص الممنوحة للمرأة للوصول الى مراكز القرار وعدم تكافؤ الفرص بينها وبين المترشحين من الرجال من خلال المرسوم 55.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أصدرت 363 قرارا برفض الترشح. و في اطار ممارسة حق الطعن في قرارات الهيئة المخول قانونا فقد تلقت الدوائر الابتدائية للمحكمة الادارية 54 طعنا في قرارات الهيئة و صدر في خصوصها 42 حكما بالرفض شكلا و8احكام برفض الطعن أصلا و4 احكام بقبول الطعن شكلا و أصلا.، اضافة الى تسجيل 14 طعنا في مرحلة الاستئناف