أصدر البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، المنشور عدد 11 لسنة 2022 إلى البنوك والديوان الوطني للبريد حول فتح الحسابات الخاصّة بالحملة الانتخابيّة لفائدة المترشحين في الانتخابات التشريعيّة.
وقد نصّ الفصل الأوّل لهذا المنشور على أنّه يتعيّن على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاصّ بالحملة الانتخابية لفائدة كلّ مترشّح للانتخابات التشريعيّة، ويتولى فتحه المترشح أو أيّ شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض من هذا الأخير معرّف بالإمضاء عليه، وذلك بفرع بنكي أو مكتب بريد، ويتولّى المترشح أو الوكيل المالي في صورة تعيين وكيل مالي للمترشح، تسيير الحساب الوحيد الخاصّ بالحملة الانتخابية والتصرف فيه وغلقه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويحجّر، حسب الفصل الأوّل، على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاصّ بالحملة الانتخابية المعنيّة لكلّ مترشح.
ووفق الفصل الثاني فإنّه يتعيّن على البنوك والديوان الوطني للبريد قبل فتح الحساب الخاصّ بالحملة الانتخابية التثبّت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب خاصّ بالحملة الانتخابية المعنية باسم المترشّح.
وأوضح الفصل الثالث أنّه يتم فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى أساس الوثائق التالية:
1- أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول ترشح المعني بالأمر.
2 -نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية المترشح.
3 -في صورة تكليف وكيل مالي للتصرف في الحساب:
* أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار المترشح المتعلق بتكليف الوكيل المالي.
* أصل أو نسخة مطابقة للأصل من موافقة الوكيل المالي على تولي مهمة الوكيل المالي للمترشح.
* نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المالي للمترشح.
4- أصل أو نسخة مطابقة للأصل من كتب التوكيل لفتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية نيابة عن المترشح (في صورة تكليف وكيل لفتح الحساب).
5- نسخة من الوثيقة الرسميّة المثبتة لهويّة الوكيل المكلف بفتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية نيابة عن المترشح.
ويتم حسب الفصل الرابع، توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالموارد التاليّة دون سواها:
1- التحويلات بالدينار المتأتيّة:
* من الحسابات الداخلية للمترشح بعنوان التمويل الذاتي.
* من الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للمترشح.
2- المبالغ المالية التي يودعها المترشح أو وكيله المالي بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات ويتعيّن في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للمترشح أو لوكيله المالي (االسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها) مع وضع إمضاء هذا االخير.
ويحجّر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها، ومن الأشخاص الطبيعيين الأجانب حتّى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.
ويتعيّن على الفرع البنكي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابيّة تمكين المترشح أو وكيله المالي من عدد كاف من دفاتر الشيكات خلال أجل أقصاه ثلاثة أيّام عمل من تاريخ تقديمه طلب مكتوب في الغرض ومن بطاقة وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفّر بالحساب مع لفت الانتباه إلى ضرورة الاسترشاد مسبقا لدى مركزيّة المعلومات بالبنك المركزي التونسي حول وضعية المترشح أو الوكيل المالي قبل تمكينه من صيغ الشيكات وفقا لأحكام منشور البنك المركزي إلى مؤسّسات القرض عدد 18 لسنة 2007 المؤرخ في 05 جويلية 2007 المتعلق بتطبيق أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك مثلما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة له.
أما الفصل الخامس، فقد نصّ على أنّه يتعيّن على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاصّ بالحملة الإنتخابية بالدينار القابل للتحويل لفائدة المترشح للانتخابات التشريعية بالدوائر الانتخابية بالخارج.
ويتمّ توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الإنتخابية بالدينار القابل للتحويل بالموارد التالية دون سواها:
1- التحويلات المتأتيّة:
* من الحسابات األجنبية بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل المفتوحة بإسم المترشح صاحب الحساب لدى البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية أو من حساباته المفتوحة بالخارج بعنوان التمويل الذاتي.
* من الحسابات األجنبية بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل المفتوحة بإسم الأشخاص الطبيعيين التونسيين غير المقيمين على معنى تراتيب الصرف لدى البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية أو من حساباتهم بالخارج، بعنوان التمويل الخاص للحملة الإنتخابية للمترشح.
ويحجّر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها ومن الأشخاص الطبيعيين الأجانب حتّى وإن كانوا غير مقيمين على معنى تراتيب الصرف أو كان دخلهم بالعملة األجنبية أو بالدينار القابل للتحويل وكذلك الأشخاص الطبيعيين على معنى تراتيب الصرف.
2- ما يعادل بالدينار المبالغ بالعملة األجنبية التي يودعها المترشح أو وكيله المالي بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات ويتعيّن في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للمترشح أو لوكيله المالي (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها) مع وضع إمضاء هذا الأخير.
ويتّجه التنبيه إلى أنّ إيداع ما يعادل بالدينار المبالغ الموردة بالعملة في شكل أوراق نقدية أجنبية يستوجب الاستظهار بأصل وثيقة التصريح بتلك الأوراق النقدية الأجنبية لدى مصالح الديوانة مع الحرص على الإحتفاظ بنسخة من وثيقة التصريح بملف الحساب، مع العلم أنّه يتعيّن التنصيص بأصل وثيقة التصريح على المبلغ المودع بالحساب ورقمه.
ويتعيّن على الفرع البنكي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الإنتخابية بالدينار القابل للتحويل، إذا طلب منه ذلك المترشح أو وكيله المالي، تمكين هذا الأخير من بطاقة بنكية دولية وحيدة للسحب دون سقف و في حدود الرصيد المتوفر بالحساب مع لفت الانتباه إلى أنه يحجر تسليم صيغ شيكات لأصحاب هذا النوع من الحسابات.
وفيما عدا أحكام هذا الفصل تبقى الحسابات الخاصة بالحملة الإنتخابية بالدينار القابل للتحويل خاضعة لبقيّة أحكام هذا المنشور.