تمّ الترفيع في نسبة التعديل الشهري (الترفيع أو التخفيض) في سعر بيع المحروقات لفائدة العموم من 5 إلى 7 بالمائة بموجب قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية، صدر، الإربعاء، بالرائد الرسمي.
وتعلّق القرار الوزاري بتنقيح قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليّا.
وتمّ بموجب الفصل الأوّل من القرار، إلغاء أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 من القرار المؤرّخ في 31 مارس 2020 وتعويضه بفقرة ثانية جديدة تنص على “أنّه لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم، بالترفيع أو بالتخفيض، نسبة سبعة بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل”.