تم اليوم الثلاثاء، إيقاف النظر في ملف “افتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية”، المتهم فيها القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 132 من مجلة الإجراءات الجزائية، إلى حين صدور حُكم بات من المحكمة الإدارية بخصوص دعوى في تجاوز السلطة، رفعتها هيئة الدفاع عن البحيري، وفق عضو الهيئة، سامي الطريقي.
وأوضح المصدر في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البحيري مثل اليوم الثلاثاء، إلى جلسة سماعه، “غير أن هيئة الدفاع أثارت أثناء الجلسة طعنا إجرائيا في مذكّرة تكليف قاضي التحقيق عدد 31، تمثل في دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية بخصوص أهلية هذا القاضي وتكليفه بالملف، عوضا عن قاضي التحقيق عدد 13 الذي تم إعفاؤه”.
وكان من المقرر أن يتم الاستماع إلى نور الدين البحيري، من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بعد أن تم تأجيل الاستماع له في 4 جانفي الجاري، إلى جلسة 17 جانفي، استجابة لطلب هيئة الدفاع، للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع عن منوّبهم.
وكان قاضي التحقيق أجّل في 6 ديسمبر 2022، الاستماع إلى البحيري، إلى 4 جانفي 2023، بخصوص أبحاث تتعلق بافتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب.
يُذكر أنه تم وضع البحيري في شهر ديسمبر 2021، قيد الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الدّاخلية، توفيق شرف الدين، ثم تم رفعها عنه في شهر مارس 2022.
وقال شرف الدين أثناء ندوة صحفية في 3 جانفي 2022 إن قرار الإقامة الجبرية الذي اتخذ في حق نور الدين البحيري (وآخرين)، استند إلى نص قانوني نافذ وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978، وخاصة الفصل 5 منه، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بشبهات جدية وموضوع أبحاث عدلية حول عملية صنع وتقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية ومضامين وجنسية بغير الطرق القانونية والإدارية المعمول بها”.