أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الطرخاني، بأن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت بتاريخ 28 و29 سبتمبر الحالي، الاذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس باحالة محاميتين على قاضي التحقيق من اجل “نسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي” ومن اجل “التداول اعلاميا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على امن الدولة” لكل منهما.
وأضاف الطرخاني في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن قاضي التحقيق سبق وإن اتخذ قرارا لمنع التداول الاعلامي في القضية المذكورة وتأييد هذا القرار من طرف دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، “أصدر قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما”، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قدّاس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، في 16 جوان 2023.
يشار إلى أن مرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، نص في فصله 46 على انه إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا، ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينوبه للغرض