قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه أمس الخميس، إحالة عدد من مقترحات القوانين قدمتها مجموعات من النواب إلى اللجان القارة المعنية، بينها مشروع قانون يتعلّق بتنقيح أحكام الفصلين 96 و 98 وإلغاء الفصل 97 من المجلّة الجزائية، ويهدف إلى “تحفيز الموظف العمومي على قبول المسؤوليات بالإدارة العمومية وعدم محاسبته على الاجتهاد في آداء وظيفته”، حسب بلاغ للبرلمان.
وأفاد النّائب ظافر الصّغيري (الكتلة الوطنية المستقلة 21 نائبا)، اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأنّ 15 عضوا من الكتلة كانوا بادروا بتقديم مشروع قانون يتعلّق بالفصل 96 من المجلّة الجزائية منذ شهر جويلية 2023، مشيرا إلى أنّ لجنة التشريع العام لم تبدأ بعد في النظر في هذا المشروع.
وقال إنّ مجلس نواب الشعب يتعرض إلى نقد كبير بشأن عدم مناقشة مشاريع القوانين المهمة، التي من شأنها دفع الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، غير أنّ “البرلمان لا يتحمّل مسؤولية هذا التعطيل نظرا إلى أنّ الحكومة لا ترسل مشاريع القوانين لمناقشتها”، وفق تعبيره.
وأضاف في هذا الشأن أنّه رغم طرح موضوع تنقيح الفصل 96 في أكثر من مناسبة بالمجالس الوزارية فإنه لم يرد على البرلمان الحالي من قبل الحكومة.
وقال الصغيري “من المستحسن أن تكون مشاريع القوانين المهمة والكبيرة واردة من الحكومة على غرار ما يتصل بمجلّة الاستثمار ومجلّة المياه وتنقيح الفصل 411 من المجلة الجزائية المتعلق بقانون الشيكات”، ووصف الحكومة بـ”البطيئة جدّا” في هذا الجانب.
وأكد أن تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية أمر جدّ ضروري حتّى لا تنعدم لدى مسؤولي الدّولة روح الاجتهاد والمبادرة فتضيع مصالح البلاد وراء ضبابية قانونية.
وأضاف أن توصيف الجريمة ينبغي أن يكون بشكل يزجر بوضوح سوء التصرف والفساد المالي ويجنّب المنزلقات الخطيرة التي قد يجد المسؤول نفسه مورّطا فيها رغم أنه لم يحصل على أية فائدة لنفسه أو لغيره.
وتنص صيغة الفصل 96 من المجلة الجزائية الحالية على أنه “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.
أمّا التنقيح المطروح فينصّ على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنتين إلى ست سنوات وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبقا لأحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلف بمقتضى وظيفة ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أية مكاسب راجعة للإدارة، الذّي تعمد عن سوء نية استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة مادية لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة. والمحاولة موجبة للعقاب . ولا يعتبر عن سوء نية من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه” .