قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء،إنّ ما يحدث لموسي يعتبر احتجازا قسريّا وفق المواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة منها الاتّفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
واتهم اعضاء هيئة الدفاع قاضي التحقيق بالانحياز للنيابة العمومية نظرا إلى أنه “يستجيب فوريا لطلبات النيابة العمومية في حين لا يأخذ بعين الاعتبار طلبات هيئة الدفاع مما يعتبر مخالفا للفصل 50 من مجلة الإجراءات الجزائية”، وفق تقديرهم ، مؤكدين ضرورة أن يكون على نفس المسافة من النيابة العمومية ومن الدفاع.
كما بيّنوا أن إجراءات الاحتفاظ مخالفة للمرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة باعتبار أن الموقوفة محامية ، حيث يجب في صورة فتح بحث حقيقي ضدّ محام إعلام الفرع الجهوي للمحامين المختص في الحال وأن يحال وجوبا على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.
كما أفادوا بأن قاضي التحقيق رفض سماع الشهود الذين كانوا حاضرين على عين المكان والمقدر عددهم بال50 شخصا ، والإذن بمعاينة كاميرات المراقبة ، في حين أنه يستجيب آليا لطلبات النيابة العمومية في تساخير فنية لا علاقة لها القضية، حسب قولهم.
واعتبرت لجنة الدفاع أنّ محضر الاحتفاظ والإذن بالاحتفاظ، مدلسين، حيث تمّ التنصيص فيهما على أنّ الاحتفاظ بتاريخ 2 أكتوبر في حينّ أنّ الواقعة كانت بتاريخ 3 أكتوبر الجاري.
يشار إلى أنه تمّ الاحتفاظ برئيسة الحزب الدستوري عبير موسي منذ 3 أكتوبر الجاري ووجهت لها تهما جنائية تتعلق بـ”الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل سير العمل وانتهاك معطيات شخصية” ، حسب تصريحات سابقة لمحاميها نوفل بودن، وذلك على خلفية توجهها إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي من أجل تقديم طعون في المراسيم الرئاسية المتعلقة بتقسيم الأقاليم .