قال الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، ان اجراءات سحب الوكالة التي اعلنت عنها هيئة الانتخابات في قرارها الترتيبي عدد 281 ،جاءت مطابقة للدستور ومرسوم عدد 55 لسنة 2022 كما ان الهيئة لا تتدخل في مضمون عريضة سحب الوكالة”
واوضح المنصري في رده حول تصريح النائب حسام محجوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع، الذي قال أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بالبرلمان، ستدرس مدى مطابقة قرار هيئة الانتخابات المتعلق بسحب الوكالة لأحكام الدستور والقانون الانتخابي، ان هيئة الانتخابات لم تورد شروطا لسحب الوكالة من اجتهادها الخاص، بل هي شروط واجراءات قد وردت بالمرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، ولاسيما الفصل 39 منه، الذي نص على حالات سحب الوكالة وهي “اخلال النائب بواجب النزاهة او تقصيره اليبين في القيام بواجباته النيابية او عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق الالبرنامج الذي تقدم به عند الترشح ”
واكد المنصري ان الهيئة لا تراقب محتوى التعليل الوارد في نص عريضة سحب الوكالة المقدمة من قبل عشر الناخبين المسجلين بالدائرة المعنية وليس لها ان ترفض العريضة طالما انها تستجيب لكل الشروط الشكلية الواردة بالقانون الى جانب ورودها بعد انقضاء سنة نيابية او قبل 6 اشهر من نهاية المدة النيابية للمجلس المنتخب .
واضاف ان دور الهيئة ينحصر في ضبط نموذج عريضة سحب الوكالة واجراءات تقديمها وفق ما نص عليه الفصل 39 من المرسوم (عدد 55) الى جانب التتثبت في امضاءات الناخبين الواردة في العريضة وفي عددهم والتحري في وجود اسمائهم بالسجل الانتخابي بالدائرة المعنية .
وقد وردت مسألة سحب الوكالة بشكل عام في الفصل 61 من دستور 2022 الذي نص على ان “وكالة النّائب قابلة للسّحب وفق الشّروط التي يحدّدها القانون الانتخابيّ” كما ضبط مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والذي تضمن تنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه في الفرع الثامن (جديد)، اجراءات وشروط سحب الوكالة من النائب بالبرلمان وتحديدا في الفصل 39 (جديد).
وقد اصدرت الهيئة مؤخرا قرارا (عدد 281 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري) ينظم شروط واجراءت وآجال سحب الوكالة من اعضاء المجالس النيابية المنتخبة طبق الفصول 39 جديد الى 39 سابعا من المرسوم عدد 55 والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 .