عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الخميس، لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 23 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وخلال أشغالها التي التأمت بحضور ممثلي وزارة الداخلية، تولت اللجنة إدخال جملة من التعديلات المتعلّقة بتشفير الشريحة الالكترونية ببطاقة التعريف البيومترية.
وتمّ تأكيد ضرورة ضبط مدّة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية وإجراءات المصادقة عليها وتجديدها ضمن النصوص الترتيبية التطبيقية، وحذف اعتبار تعمّد استعمال بطاقة التعريف بعد انتهاء مدة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية من الأفعال التي ترتّب مسؤولية جزائية، مع التنصيص على ضرورة إعلام صاحب البطاقة بانتهاء مدة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وفيما يتعلّق بمشروع القانون المتعلّق بجواز السفر أقرّت اللجنة مبدأ جواز السفر الفردي مثمّنة ما يشتمل عليه ذلك من تكريس لحرية التنقل.
وأكّدت الوزارة خلال النقاش على التزامها بالمعايير الدولية الواردة بالوثيقة المرجعية 9303 عند صياغتها لأحكام هذا المشروع.
وبخصوص الآجال التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني لاعتماد جواز السفر البيومتري، أفاد ممثلو الوزارة أنها توصية وليست إلزاما، مؤكّدين أن الوزارة قد وضعت برنامجا يعتمد المرحلية في تعميم جواز السفر البيومتري ينطلق تنفيذه بمجرد المصادقة على مشروع القانون.
كما تداولت اللجنة حول الرأيين الواردين من كل من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بخصوص مشروعي القانونين.
وفي خاتمة أشغالها وافقت اللجنة على مشروعي القانونين في صيغتهما المعدّلة