دعا عبد السلام المهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية و رئيس مجلس تنازع الاختصاص الى ضرورة مراجعة القانون المتعلق بمجلس تنازع الاختصاص الذي لم ينقح رغم التطورات القضائية .
وأوضح الرئيس الاول للمحكمة الادارية اليوم الخميس خلال الملتقى الذي عقدته المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (مكتب تونس) بالعاصمة ، حول “فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص ودوره الفعال في تعزيز الحق في اللجوء الى القضاء “، ان مجلس تنازع الاختصاص الذي ينظر في نزاعات الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والقضاء الإداري يواجه جملة من التحديات والاشكالات النابعة أساسا من القانون التي تم بموجبه وضع المجلس .
وفسر المهدي قريصيعة ان القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 الذي تم بموجبه وضع مجلس تنازع الاختصاص لم يقع تنقيحه او اتمامه لاحقا رغم مات شهدته الساحة القضائية والقانونية من تطورات .
ولفت القاضي الى ان من بين اهم التحديات التي يواجهها المجلس، هو وضع حد لما يسمى “الاحالة الآلية للقضايا الى المجلس بمجرد الدفع او التمسك بعدم الاختصاص امام المحاكم العدلية من قبل المحامين” الى جانب عدم وجود مقر خاص بهذا المجلس وعدم تخصيص اعتمادات له في الميزانية العامة للدولة كما ان هذا المجلس لا يتمتع باية وسائل لوجستية او بشرية خاصة به وهو ما من شانه التاثيرعلى سيرعمله .
وابرز قريصيعة من جهة أخرى ان المجلس وبمجرد صدور تسمية أعضائه من القضاء العدليين او القضاة الاداريين، قد استانف اعماله منذ شهر جانفي 2024 ونظر في حوالي 184 قضية منشورة امامه مؤكدا ان عمل المجلس قد تعطل طيلة عشرسنوات حيث لم يجتمع منذ سنة 2014
وتعهد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالبت في بقية القضايا المنشورة امام مجلس تنازع الاختصاص خلال الأشهر القليلة القادمة والتي تبلغ حوالي 140 ملفا، لافتا ان المجلس منذ احداثه سنة 1996 قد بت فيما يزيد عن 500 قرار
يذكر انه تم احداث مجلس تنازع الاختصاص للنظر في نزاعات الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والقضاء الإداري بموجب القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وهو هيئة قضائية يرأسها بالتداول الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية
ويضم المجلس ستة أعضاء يتم اختيارهم مناصفة من بين رؤساء الدوائر والمستشارين المباشرين بكل من محكمة التعقيب والمحكمة الإدارية، ولقرارات المجلس المتعلقة بمسالة الاختصاص بالنسبة للنزاع المعروض عليه، نفوذ مطلق لاتصال القضاء كما تعد قراراته واجبة الاتباع من قبل سائر المحاكم.