أفاد المحامي حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن الصحفي محمّد بوغلاب بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس اصدرت اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق منوّبه .
وأضاف الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ،اليوم الثلاثاء، أنّ النيابة قرّرت أيضا إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات.
وينصّ الفصل 128 من المجلّة الجزائيّة على أنّه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.
أمّا الفصل 86 من مجلة الاتصالات فينصّ على أنّه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات
و كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت يوم الجمعة الماضي 22 مارس لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاّب، مدّة 48 ساعة على إثر شكاية تقدّمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية بتهمة الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقرّرت النيابة العمومية الأحد التمديد في إيقاف بوغلاب 48 ساعة إضافية وبالتالي تم تكييف القضية الموقوف لأجلها كقضية جنائية وفق ما أفاد به سابقا المحامي أنس الكدوسي.