تنتظم اليوم الخميس عملية التصويت المتعلقة بانتخاب اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا، أن عملية الإقتراع لانتخاب أعضاء هذا المجلس ستجري بكافة مقرات الهيئات الفرعية للانتخابات بكامل ولايات الجمهورية تليها عملية الفرز والتصريح بالنتائج والاعلان عن تركيبة هذه الغرفة البرلمانية الثانية التي ستضم 77 نائبا
وقد احدث دستور جويلية 2022 في الباب الثالث المتعلق بالوظيفة التشريعية، المجلس الوطني للجهات والاقاليم حيث نص الفصل 56 “يفوّض الشّعب، صاحب السّيادة، الوظيفة التّشريعيّة لمجلس نيابيّ أوّل يسمّى مجلس نوّاب الشّعب ولمجلس نيابيّ ثان يسمّى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم ”
وفي نفس هذا الباب وفي القسم الثاني الوارد تحت عنوان /المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم/ حدد الدستور، تركيبة هذا المجلس وشروط الترشح لعضويته وصلاحياته وذلك من الفصل 81 الى الفصل 86.
كما ضبط المرسوم عدد 10 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، الاليات التقنية للترشح والانتخاب غير المباشرللمجلس الوطني للجهات والاقاليم بعد ان حدد مختلف المراحل الانتخابية المتعلقة بالمجالس المنتخبة من مجالس محلية وجهوية واقاليم والتي تم بعد انتخابها وتركيزها تحت اشراف هيئة الانتخابات .
وفيما يلي الفصول المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم الواردة في الدستور .
الفصل 81 : يتكوّن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
ينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.”
الفصل 82: لا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشّعب وعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو دون مقابل
الفصل 83: تنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
الفصل 84 :تُعرض وجوبا على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.
لا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس.
الفصل 85 :يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية
الفصل 86:ينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وبخصوص المرسوم عدد 10 لسنة 2023 الذي ينظم آليات انتخاب النواب للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، جاء في قسمه الرابع الوارد تحت عنوان الترشح لعضويّة المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفي الفصل 25 منه ،شروط الترشح التي تنص على ان “يُشترط في الترشّح لعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أن يكون المترشّح إمّا عضوا في المجلس الجهوي أو في مجلس الإقليم المعني، فيما ضبط الفصل 26 الاجراءات التقنية للترشح على غرار تقديم الترشحات لهيئة الانتخابات والطعون” .
وينص الفصل 35 من المرسوم المذكور على ان ينتخب أعضاء كلّ مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فيما نص الفصل 36 على ان ينتخب أعضاء مجلس كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم لتمثيل الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما ينص الفصل 37 على ان يتولّى رئيس الجمهوريّة دعوة المجلس الوطني للجهات والأقاليم للانعقاد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النّتائج النهائيّة لتركيبة أعضاء المجلس.