إصدار القرار المتعلّق بضبط تطبيق إعداد شهائد خصم الضريبة من المورد عبر المنصة الإلكترونية

صدر قرار من وزيرة المالية، بالرائد الرسمي، مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بضبط ميدان تطبيق الإجراء المتعلق بإعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليه بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022 والطرق العملية له وآجال تطبيقه.
وينص القرار الوزاري أنّه “يتعين على مديني المبالغ الخاضعة للخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل للأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعنوان الأداء على القيمة المضافة، إعداد شهائد الخصم من المورد عبر منصة الكترونية تضعها وزارة المالية للغرض.
ويخضع لواجب إعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة، بحسب القرار الوزاري، الأشخاص الذين يقومون لحسابهم أو لحساب الغير دفع المبالغ المنصوص عليها بالفصل 3 من القرار ويتعلّق الأمر بالمطالبين بالأداء الراجعين بالنظر لإدارة المؤسسات الكبرى وإدارة المؤسسات المتوسطة بالإدارة العامة للأداءات وأصحاب المهن الحرة الناشطون في مجال المحاسبة والجباية، وذلك ابتداء من 1 جوان 2024.
كما يتعلّق الأمر بالمطالبين بالأداء الخاضعين لواجب اكتتاب وإيداع التصاريح ودفع الأداء عن بعد بالوسائل الالكترونية الموثوق بها ابتداء من 1 جانفي 2025 ، إلى جانب بقيّة المطالبين بالأداء وذلك ابتداء من 1 جانفي 2026. وتستثنى من واجب إعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ويتعين على المطالبين بالأداء، المنصوص عليهم بالفصل 2 من القرار الوزاري، الانخراط بالمنصة من خلال التسجيل فيها عن بعد وإنشاء حسابهم الخاص، كما يمكنهم الحصول على أكثر من حساب وذلك بغرض تمكين فروعهم الثانوية من إعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة.
ويمكن للمنخرط توكيل الغير لإعداد شهائد الخصم من المورد الخاصة به عبر المنصة على أن يكون من بين العاملين في مجال المحاسبة أو الجباية ومنخرطا بالمنصة. ويتم التوكيل في هذه الحالة مباشرة عبر المنصة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.