صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الإربعاء، خلال جلسة عامة عقدها اليوم بقصر باردو باشراف رئيس المجلس، ابراهيم بودربالة، بالأغلبية على 27 فصلا من مشروع قانون عدد 30 لسنة 2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية وذلك بعد تعديل بعضها.
ويتضمن مشروع القانون، المقترح من مجموعة من النواب، 6 أبواب و55 فصلا، وهو يضبط حقوق المرضى المنتفعين من الهياكل والمؤسسات الصحية، وآليات الجودة والسلامة والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية، حسب ما ورد في فصله الأول.
وتم إدخال بعض التعديلات على الباب الأول من مشروع القانون وذلك بإضافة “هياكل التجارب السريرية، التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العام والخاص” الى قائمة الهياكل والمؤسسات الصحية والمراكز المعنية بأحكام هذا القانون والواردة في الفصل الثاني منه.
كما صوت النواب على مقترح تعديل الفصل الثالث الذي يضبط جملة من العبارات بخصوص المسؤولية الطبية وحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية. وأدخلت لجنة الصحة تعديلات على هذا الفصل من خلال تعويض عبارات الأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها بـ”القواعد العلمية” القائمة وتوحيدها في كامل الباب الأول.
وقامت اللجنة بالغاء عبارة “العملة وإداريو ومهندسو الصحة” من تعريف مهني الصحة باعتبارهم لا يخضعون إلى أحكام المسؤولية الطبية وتنطبق عليهم أحكاما أخرى في علاقة بمسؤوليتهم الإدارية بالاضافة الى حذف عبارة “غير قصدي” من تعريف الخطأ الطبي باعتبار ان لجنة الخبراء هي من تحدد إن كان الخطا قصديا أم لا.
ويواصل المجلس أشغاله، بعد ظهر اليوم، للمصادقة على فصول مقترح هذا القانون.
وكانت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، قد اكدت خلال جلسة عامة امس الثلاثاء، ان تقديم هذه المبادرة يرمي اساسا الى تحقيق الأمان الوظيفي لمهنيي الصحّة وبسن إطار قانوني خاص ينظّم مجال المسؤولية الطبية وبحماية الممارسة الطبية وشبه الطبية، مع اصلاح الاطار التشريعي المنظم لها مع الاقتصار على إثارة الدعوى في الإطار الجزائي فقط في حالة الخطأ الجسيم.
وجاء المقترح الجديد حسب اللجنة، ليقرّ مفاهيم الخطأ الطبي والحادث الطبي والفشل العلاجي الى جانب التنصيص على حقوق المرضى ضمن إطار ينأى بالممارسة الطبية وشبه الطبية عن الاجراءات التي تضبطها ترسانة قانونية لا تتسم بالتناسب، مذكّرا، أن تشتّت الفصول يلزم القضاة في المحاكم بالاستناد في أحكامهم الى نصوص من المجلة الجزائية مع إجازة السلطة التقديرية لديهم.